للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأطفال والاهتمام بشأنهم، ثم أعقب ذلك ببيان حكم الفراق، بين الزوجين بالموت، وما يجب على المرأة من العدة فيه رعاية لحق الزوج، كما ذكر تعالى موضوع خطبة المرأة في حالة العدة، وموضوع استحقاق المرأة لنصف المهر، أو كاملة بعد الفراق أو الطلاق.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} قال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما تقدم ذكر عدة طلاق الحيض، واتصلت الأحكام إلى ذكر الرضاع، وكان في ضمنها قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}؛ أي: وارث المولود له .. ذكر عدة الوفاة؛ إذ كانت مخالفة لعدة طلاق الحيض.

التفسير وأوجه القراءة

٢٣٣ - {وَالْوَالِدَاتُ}؛ أي: الأمهات سواء كن مطلقات أو متزوجات {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} وهذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليرضعن أولادهن ندبًا عند استجماع (١) ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستئجار، ووجود غير الأم، وقبول الولد للبن الغير، ووجوبًا عند فقد واحد منها، كما يجب على كل أحد مواساة المضطر؛ لأن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من لبن غيرها، ولكمال شفقتها عليه.

ويدل على أنه لا يجب على الوالدة إرضاع الولد عند استجماع تلك الشروط قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ولو وجب عليها الرضاع .. لما استحقت الأجرة، وقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}. {حَوْلَيْنِ}؛ أي: عامين ظرف الرضاع {كَامِلَيْنِ}؛ أي: تامين صفة مؤكدة، وإنما أكده بكاملين؛ لأنه مما يتسامح فيه تقول: أقمت عند فلان حولين، وإن لم تستكملهما، فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان أربعة وعشرون شهرًا من غير نقص ولا زيادة، وهذا رد على أبي حنيفة في قوله: إن مدة الرضاع ثلاثون شهرًا، وعلى زفر في قوله: إن مدة الرضاع ثلاث سنين، وهذا التحديد بالحولين


(١) الجمل.