للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف .. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ". أخرجه مسلم.

الثالثة: الربا نوعان: ربا فضل: وهو الزيادة، وربا نسيئة: وهو الأجل. فإن باع ما يدخل فيه الربا بجنسه؛ كأن باع الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة .. اشترط في صحة العقد ثلاثة شروط: التقابض، والحلول، والتماثل بمعيار الشرع. فإن كان موزونًا كالذهب فبالوزن، وإن كان مكيلًا كالحنطة والشعير فبالكيل، فإن باع ما يدخل فيه بغير جنسه .. ففيه تفصيل، فإن باع بما لا يوافقه في وصف الربا وعلته؛ كان باع مطعومًا بأحد النقدين .. فلا ربا فيه؛ كما لو باعه بغير مال الربا.

وإن باعه بما يوافقه في علة الربا ووصفه، لا في الجنس؛ كأن باع الدراهم بالدنانير، أو الحنطة بالشعير .. فلا يثبت فيه ربا التفاضل، فيجوز بيعه متفاضلًا، ويثبت فيه ربا النسيئة، فيشترط في صحة بيعه أمران: التقابض، والحلول.

واختلفوا في علة الربا في النقود والمطعومات على أقوال كثيرة، والراجح منها: أن علة الربا في النقود: كونها قيم الأشياء وثمنها، وفي المطعومات: الطعم كما هو مقرر في محله.

٢٧٧ - {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا} باللهِ ورسله وكتبه وبتحريم الربا {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}؛ أي: فيما بينهم وبين ربهم، وتركوا الربا {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ}؛ أي: أتموا الصلوات الخمس بما يجب فيها من الأركان والشروط {وَآتَوُا الزَّكَاةَ}؛ أي: أعطوا زكاة أموالهم. نص عليهما وإن كانا داخلين في قوله: {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}؛ لعظم شأنهما {لَهُمْ أَجْرُهُمْ}؛ أي: أجر أعمالهم وثوابها {عِنْدَ رَبِّهِمْ} في الآخرة {وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} من مكروه آتٍ {وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} على محبوب فات.

٢٧٨ - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}؛ أي: اخشوا الله في الربا، وقوا أنفسكم عقابه. {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}؛ أي: اتركوا طلب ما بقي لكم من الربا والزيادة