يوم الفتح فقال:"ألا وإن قتيل العمد بالسوط والعصا والحجر مئة من الإبل، أربعون ثنية إلى بازل (١) عامها كلهن خلفة". وفي رواية أخرى:"ألا إن كل قتيل خطأ العمد أو شبه العمد قتيل السوط والعصا مئة من الإبل فيها أربعون في بطونها أولادها" أخرجه النسائي.
وذهب قوم إلى أن الدية المغلظة أرباع، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهذا قول الزهري وربيعة، وإليه ذهب مالك وأحمد وأصحاب الرأي.
وأما دية الخطأ فمخففة، وهي أخماس بالاتفاق، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وبه قال مالك والشافعي، وأبدل قوم أبناء اللبون بأبناء المخاص يروون ذلك عن ابن مسعود، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي.
والدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وهم العصبات من المذكور، ولا يجب على الجاني منها شيء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجبها على العاقلة. ودية الأعضاء والأطراف حكمها مبين في كتب الفقه، فلا نطيل الكلام بها، ودية أعضاء المرأة على النصف من دية أعضاء الرجل. والله أعلم.
المسألة الثالثة: في حكم الكفارة
الكفارة: إعتاق رقبة مؤمنة، وتجب في مال القاتل، سواء كان المقتول مسلمًا أو معاهدًا، رجلًا كان أو امرأة، حرًّا كان أو عبدًا، فمن لم يجد الرقبة .. فعليه صيام شهرين متتابعين، فالقاتل إن كان واجدًا لرقبة أو قادرًا على تحصيلها بوجود الثمن، فاضلًا عن نفقته ونفقة عياله، وحاجته من مسكن ونحوه .. فعليه
(١) قوله بازل: يقال بزل ناب البعير يبزل بزولًا - من باب قعد - إذا طلع، وهو وهي بازل اهـ.