وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مئة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، وهو قول عروة بن الزبير، والحسن البصري، وبه قال مالك والشافعي.
وذهب قوم إلى أنها مئة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
ودية المرأة نصف دية الذكر الحر، ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيًّا، وإن كان مجوسيًّا فخمس الثلث ثمان مئة درهم، وهو قول سعيد بن المسيب وإليه ذهب الشافعي.
وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم، روي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم: دية الذمي نصف دية المسلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وأحمد، والأصل في ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"دية المعاهد نصف دية الحر". أخرجه أبو داود. وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى" أخرجه النسائي. فمن ذهب إلى أن دية أهل الذمة ثلث دية المسلم أجاب عن هذا الحديث بأن الأصل في ذلك كان النصف، ثم رفعت زمن عمر دية المسلم ولم ترفع دية الذمي، فبقيت على أصلها وهو قدر الثلث من دية المسلمين.
والدية في قتل العمد وشبه العمد مغلظة فتجب ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهذا قول عمرو بن زيد بن ثابت، وبه قال عطاء، وإليه ذهب الشافعي، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم"، وذلك لتشديد العقل. أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن غريب.
وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم -