للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والتماسه من المرأة أو الولي.

{أَوْ} فيما {أَكْنَنْتُمْ} وسترتم به {فِي أَنْفُسِكُمْ} وقلوبكم من نكاحهن، إذا انقضت عدتهن، و {أو} هنا للإباحة أو للتخيير أو التفصيل أو الإبهام على المخاطب، أما التصريح بخطبتهن كقوله: أريد نكاحك .. فحرام مطلقًا، وأما الرجعيات: فيحرم التعريض والتصريح بخطبتهن {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} بقلوبكم ولا تصبرون على السكوت عنهن، وعن الرغبة فيهن؛ لأن شهوة النفس والتمني لا يخلو عنه أحد، وهذا كالتعليل لقوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}؛ أي: وإنما أباح لكم التعريض؛ لعلمه بأنكم لا تصبرون عنهن، وقوله: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} استدراك على محذوف دل عليه قوله: {سَتَذْكُرُونَهُنَّ}؛ تقديره: فاذكروا خطبتهن تعريضًا، ولكن لا تواعدوهن؛ أي: لا تذكروا خطبتهن سرًّا؛ أي: صريحًا بأن تذكروا صريح النكاح كقوله: أريد نكاحك، فالمراد بالسر: صريح الخطبة، وقيل: المراد بالسر: الجماع، والمعنى حينئذ: ولكن لا تواعدوهن بذكر الجماع، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأن يصف الخاطب نفسه لها بكثرة الجماع، كأن يقول لها: آتيك الأربعة والخمسة، وقيل: المراد بالسر النكاح، والمعنى حينئذ: ولكن لا تأخذوا ميثاقهن على النكاح؛ لكي لا ينكحن غيركم، كأن يقول لها: عاهديني أن لا تتزوجي غيري. {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} في الشرع، وهو أن تعرضوا لهن بالخطبة، ولا تصرحوا بها، أو المعنى: إلا أن تسارروهن بالقول غير المنكر شرعًا، كأن يعدها الخاطب في السر بالإحسان إليها، والاهتمام بشأنها، والتكفل بمصالحها حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكدًا لذلك التعريض.

{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ}؛ أي: ولا تحققوا عقد النكاح، أو لا تجزموا ولا تقطعوا قصد عقد النكاح {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ}؛ أي: حتى تبلغ العدة المكتوبة المفروضة {أَجَلَهُ}؛ أي: آخرها ونهايتها، وصارت منقضية {وَاعْلَمُوا} أيها الرجال {أنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} وقلوبكم من العزم على ما نهيتم عنه {فَاحْذَرُوهُ}؛ أي: فخافوا عقابه بالاجتناب عن العزم على ذلك {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ