الأهواء، ومن ثم أمرهم الله تعالى بالذكر في كثير من الآي، كقوله:{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} لما في ذلك من تربية النفس وصفاء الروح، وتذكر جلال الله وعظمته، وأن كل شيء هين في سبيله، وابتغاء مرضاته.
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلومًا، ثم عذر أهلها في حال العذر، غير الذكر فإنَّ الله لم يجعل له حدًّا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقله فقال:{فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}؛ أي: بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. اهـ.
{فَإِذَا اطْمَأنَنْتُمْ}؛ أي: فإذا سكنت قلوبكم من الخوف، وأمنتم بعد أن تضع الحرب أوزارها {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}؛ أي: فأدوا الصلاة المفروضة بتعديل أركانها، ومراعاة شرائطها، ولا تقصروا من هيآتها المعهودة، كما أذن لكم في حال الحرب.
وقيل معنى الآية (١): فإذا أردتم أداء الصلاة .. فصلوا قيامًا حال اشتغالكم بالمسايفة والمقارعة، وقعودًا جاثين على الركب حال اشتغالكم بالمراماة، وعلى جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض، فإذا زال الخوف عنكم بانقضاء الحرب .. فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال، وهذا ظاهر على مذهب الشافعي من إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسايفة إذا حضر وقتها، وإذا اطمأنوا فعليهم القضاء.
وقال ابن عباس: أي فإذا فرغتم من صلاة الخوف .. فصلوا لله قيامًا للصحيح، وقعودًا للمريض، وعلى الجُنوب للجريح والمريض، فإذا ذهب منكم الخوف، ورجعتم إلى منازلكم .. فأتموا الصلاة أربعًا.
ثم علل وجوب المحافظة على الصلاة حتى في وقت الخوف، ولو مع