الختانين، وإن لم يكن معه إنزال، فختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفة، وشفرا المرأة محيطان بثلاثة أشياء، ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر، ومخرج الحيض والولد، وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر، وهي مخرج البول لا غير، وموضع ختانها وهو ثقبة البول، وهناك جلدة قائمة مثل عرف الديك، وقطع هذه الجلدة هو ختانها، فإذا غابت الحشفة .. حاذى ختانها ختانه، وهذا هو معنى التقاء الختانين. أي: وإن كنتم أيها المؤمنون مصابين بالجنابة المذكورة وأردتم القيام إلى الصلاة {فَاطَّهَّرُوا}؛ أي: تطهروا من الجنابة بغسل البدن كله قبل الدخول في الصلاة التي أردتم القيام إليها، والمرأة كالرجل في ذلك كله. وعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء يخلل بهما أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على سائر جسده).
وقرأ الجمهور:{فَاطَّهَّرُوا}. تشديد الطاء والهاء المفتوحتين وأصله تطهروا فأدغمت التاء في الطاء، واجتلبت همزة الوصل، وقرىء:{فاطهروا} بسكون الطاء والهاء مكسورة من اطهر رباعيًّا؛ أي: فأطهروا أبدانكم، والهمزة للتعدية. ولما بين الله سبحانه وتعالى وجوب الطهارتين: الوضوء والغسل، وكان المسلم لا بد له من طهارة الوضوء مرة أو أكثر من ذلك في اليوم، ولا بد له من الغسل في كل أسبوع مرة أو أكثر غالبًا .. بين الرخصة في تركهما عند المشقة أو العجز؛ لأن الدين يسر لا حرج فيه ولا عنت فقال:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}؛ أي: وإنْ كنتم مرضى مرضًا يضره الماء أو يشق فيه استعمال الماء جلديًّا كان كالجدري والجرب وغيرهما من القروح والجراح أو غير جلدي كالباطني {أَوْ} مستقرين {عَلَى سَفَرٍ} طويلًا أو قصيرًا، طاعة أو غيرها، ومن شأن السفر أن يشق فيه الوضوء والغسل {أوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}؛ أي: المكان المنخفض الذي تقضى فيه حاجة الإنسان، التي لا بد منها، ويراد به شرعًا قضاء الحاجة من بول أو غائط؛ أي أحدثتم الحدث الموجب للوضوء عند إرادة الصلاة ونحوها، كالطواف، ويسمى الحدث الأصغر {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} بذكر أو غيره، المراد