للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الكفارة السابقة {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيامٍ} يعني: فإذا عجز من لزمته كفارة اليمين عن الإطعام أو الكسوة أو العتق .. وجب عليه صيام ثلاثة أيام. قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته، وفضل ما يطعم عشرة مساكين .. لزمته الكفارة بالإطعام، وإن لم يكن عنده هذا القدر .. جاز له الصيام. وقال أبو حنيفة: يجوز له الصيام إذا لم يكن عنده من المال ما تجب فيه الزكاة، فجعل من لا زكاة عليه عادمًا. وقال الحسن: إذا لم يجد درهمين صام. وقال سعيد بن جبير: ثلاثة دراهم.

واختلفوا في وجوب التتابع في الصيام عن كفارة اليمين على قولين:

أحدهما: أنه يجب التتابع فيه قياسًا على كفارة الظهار والقتل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد وطاووس وعطاء وقتادة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واحد قولي الشافعي.

والقول الثاني: لا يجب التتابع في كفارة اليمين، فإن شاء تابع، وإن شاء فرَق، والتتابع أفضل، وبه قال الحسن ومالك، وهذا القول الثاني للشافعي.

المسألة الثانية: كلمة: {أو} في الآية للتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، فبأيها أخذ المكفر .. فقد أصاب وخرج عن العهدة.

المسألة الثالثة: لا يجوز صرف شيء من الكفارات إلا إلى مسلم حر محتاج، فلو صرف إلى ذمي أو عبد أو غني .. لا يجزيه، وجوز أبو حنيفة صرفها إلى أهل الذمة، واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز.

المسألة الرابعة: اختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، فذهب قوم إلى جوازه؛ لما روي عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين، فرأى خيرًا منها .. فليكفِّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير" أخرجه الترمذي.

وعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: "يا