ومنها: إطلاق الجملة الخبرية مرادًا بها معنى الطلبية في قوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ}؛ لأنها بمعنى: فليشهد اثنان منكم.
ومنها: التجوز بإضافة {شَهَادَةُ} إلى {بَيْنِكُمْ}؛ لأن حق الشهادة أن تضاف إلى المشهود به، كأن يقال: شهادة الحقوق؛ أي: الشهادة بها، فاتسع فيها، وأضيفت إلى البين؛ إما باعتبار جريانها بينهم، أو باعتبار تعلقها بما يجري بينهم من الخصومات.
ومنها: الاعتراض بـ {إِذَا حَضَرَ} بين المبتدأ والخبر.
ومنها: المجاز المرسل في قوله: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}؛ لأنه مجاز عن حضور أسبابه ومقدماته.
ومنها: الالتفات في قوله: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} من الغيبة إلى الخطاب؛ لأنه لو جرى على لفظ: إذا حضر أحدكم الموت .. لكان الترتيب هكذا: إن هو ضرب في الأرض .. فأصابته.
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}.
ومنها: التجوز بالجمع عن المثنى في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا}؛ لأن المقام لتثنية الضمير، وإنما جمع؛ لأن المراد ما يعمُّ الشاهدين المذكورين وغيرهما من بقية الناس كما مر.