أن، وغضب فعل ماض، والجلالة بعد مرفوعة، وهي أن المخففة من الثقيلة لما خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن. وقرأ أبو رجاء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنهما. والحسن {أن لعنة} كقراءة نافع، و {أن غضب} بتخفيف أن وغضب مصدر مرفوع وما بعده خبره. وهي أن المخففة من الثقيلة. وقرأ باقي السبعة:{أن لعنة الله}، و {أن غضب الله} بتشديد أن ونصب ما بعدها اسمًا لها، وخبرها ما بعدها. قال ابن عطية: وأن الخفيفة على قراءة نافع في قوله: {أن غضب} قد وليها الفعل. قال أبو علي: وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل، إلا أن يفصل بينهما وبينه بشيء، نحو قوله:{عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ}. وقوله:{أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ}.
فصل في بيان حكم الآية
واعلم: أن الرجل إذا قذف (١) امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبية، وجوب الحد عليه إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، غير أن المخرج منهما مختلف، فإذا قذف أجنبيًا أو أجنبية يقام عليه الحد، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون بالزنا، أو يقر المقذوف بالزنا، فيسقط عنه الحد. وفي الزوجة إذا وجد أحد هذين، أو لاعن، سقط عنه الحد. فاللعان في قذف الزوجة بمنزلة البينة؛ لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلًا، ربما لا يمكنه إقامة البينة، ولا يمكنه الصبر على العار، فجعل الله اللعان حجة له على صدقه. فقال تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}. وإذا أقام الزوج بينة على زناها، أو اعترفت هي بالزنا .. سقط عنه الحد واللعان إلا أن يكون هناك ولد يريد نفيه، فله أن يلاعن لنفيه، وإذا أراد الإِمام أن يلاعن بينهما .. بدأ بالرجل فيقيمه، ويلقنه كلمات اللعان، فيقول: قل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وان كان قد رماها برجل بعينه .. سماه في اللعان، ويقول كما يلقنه الإِمام، وان كان ولد أو حمل يريد نفيه، يقول: وإن هذا الولد، أو هذا الحمل لَمِنَ الزنا، ما هو منى، ويقول في الخامسة: علي لعنة