للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذهب الجمهور: إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم. وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط أن يستترن منهم حذرًا من أن يصفوهن لأبنائهم. والمعنى: إن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في المحرمية، إلا ابن العم والخال. وهذا من الدلالات البليغة في وجوب الاحتياط عليهن في النسب. اهـ. "كرخي". وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب. وقال الشعبي وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم.

والمعنى: أي (١) قل يا محمد للمؤمنات لا يظهرن هذه الزينة الخفية إلا لأزواجهن فإنهم المقصودون بزينتهن، والمأمورات نساؤهم بصنعها لهم، حتى إن لهم ضَرْبَهُنَّ على تركها, ولهم النظر إلى جميع بدنهن. أو لآباء النساء، أو لآباء الأزواج، أو لأبنائهن أو لأبناء أزواجهن، أو لإخوانهن، أو لأبناء الإخوة، أو لأبناء الأخوات؛ لكثرة المخالطة بينهم وبينهن، وقلة توقع الفتنة من قبلهم، ولأن الطباع السليمة تأبى أن تفتتن بالقريبات إلا أنهن محتاجات إلى صحبتهم في الأصفار للركوب أو النزول.

{أَوْ} إلا لـ {نِسَائِهِنَّ}؛ أي: نساء (٢) أهل دينهن المختصات بهن بالصحبة والخدمة، من حرائر المؤمنات. فإن الكوافر لا يتأثمن عن وصفهن للرجال، فيكون تصور الأجانب إياها بمنزلة نظرهم إليها. فإن وصف مواقع زينة المؤمنات للرجال الأجانب معدود من جملة الآثام عند المؤمنات.

فالمراد بنسائهن نساء أهل دينهن. وهذا قولُ أكثر السلف، فإنهم جعلوا المرأة اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية في حكم الرجل الأجنبي، فمنعوا المسلمة من كشف بدنها عندهن؛ إلا أن تكون أمةً لها. كما منعوها من التجرد عند الأجانب. والظاهر أن العلة شيئان: عدم المجانسة دينًا، فإن الإيمان والكفر فرق بينهما. وعدم الأمن من الوصف المذكور. وإضافة النساء إليهن تدل على


(١) المراغى.
(٢) روح البيان.