للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على مذهب الجمهور. انتهى. من "الكرخي".

والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، أو القرآن، أو آية المواريث، وقوله: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}؛ أي: الأنصار {وَالْمُهَاجِرِينَ} يجوز في {من} وجهان:

أحدهما: أنها من الجارة للمفضل عليه، كهي في زيد أفضل من عمرو، المعنى عليه: وأولو الأرحام والقرابات، أولى بالإرث من المؤمنين والمهاجرين الأجانب.

والثاني: أنا للبيان، جيء بها بيانًا لأولي الأرحام، فتتعلق بمحذوف، والمعنى: وأولو الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين، أولى بالإرث من الأجانب. اهـ. "سمين".

والمعنى (١): أي وأولو الأرحام أولى بالإرث بحق القوابة، من إرث المؤمنين بحق الدين، ومن إرث المهاجرين بحق الهجرة، فيما كتبه الله سبحانه، وفرضه على عباده.

والخلاصة: أن هذه الآية أرجعت الأمور إلى نصابها، وأبطلت حكمًا شرع لضرورةٍ عارضةٍ في بدء الإِسلام، وهو الإرث بالتآخي في الدين، والتآخي حين الهجرة بين الماجرين والأنصار، حين كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته وذوي رحمه.

ثم استثنى من ذلك الوصية، فقال: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ} وأصدقائكم؛ أي: إلا أن تحسنوا إلى أصدقائكم من الأجانب {مَعْرُوفًا}؛ أي: وصيةً من الثلث؛ أي (٢): إن أوصيتم فغير الوارثين أولى، وإن لم توصوا .. فالوارثون أولى بميراثكم وبما تركتم.

وهذا الاستثناء إما متصل من أعم ما تقدر فيه الأولوية من النفع، كقولك: القريب أولى من الأجنبي، إلا في الوصية، تريد أحق منه في كل نفع، من


(١) المراغي.
(٢) المراح.