وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". رواه الطبراني والبيهقي، وهو حديث حسن.
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: كنَّا نغطي وجوهنا من الرجال. رواه الحاكم، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ومن صور الاختلاط المحرم: اختلاط البنات مع ابن العم، وابن العمة.
ومنها: اختلاط البنات مع ابن الخال وابن الخالة.
ومنها: الاختلاط مع أخ الزوج بالنسبة للزوجة.
ومنها: اختلاط أخوات الزوجة مع زوجها.
ومنها: اختلاط أخ المرأة من الرضاع مع أخوات أخته من الرضاع.
ومنها: خلوة خطيب الفتاة بالفتاة، وخروجه معها إلى السوق، وحديثه معها قبل العقد، وإنما جاز له النظر إليها بحضور وليها إذا عزم على الزاوج فقط، إلى غير ذلك من الصور التي تساهل فيها كثير من أهل عصرنا الفاسد.
وحاصل معنى الآية: أن الله سبحانه طلب من نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات، وبخاصة أزواجه وبناته، بأن يسدلن عليهن الجلابيب إذ خرجن من بيوتهن؛ ليتميزن عن الإماء. وعن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنّ} .. خرج نساء الأنصار كان رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها.
وإجمال ذلك: أن على المسلمة إذا خرجت من بيتها لحاجة أن تسدل عليها ملابسها، بحيث تغطي الجسم والرأس، ولا تبدي شيئًا من مواضع الفتنة، كالرأس والصدر والذراعين، ونحوها، ثم علل ذلك بقوله: ذلك التستر أقرب إلى معرفتهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين مكروهًا من أهل الريبة احترامًا لهن منهم، فإن المتبرجة مطموع فيها، منظور إليها نظرة سخرية واستهزاء، كما هو مشاهد في كل عمر ومصر، لا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه الخلاعة، وكثر فيه الفسق والفجور، وكان الله سبحانه غفورًا لما عسى أن يكون قد صدر من الإخلال بالستر، كثير الرحمة لمن امتثل أمره معهن، فيثبه عظيم الثواب، ويجزيه الجزاء الأوفى.