للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا قال: العمرة واجبة كوجوب الحج.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة" أخرجه الترمذي والنسائي "وما من مؤمن يظل يومه محرمًا إلا غابت الشمس بذنوبه" وقال حديث حسن صحيح.

وجه الاستدلال: أنه أمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والأمر للوجوب، ولأنها قد نظمت مع الحج في الأمر بالإتمام، فكانت واجبة كالحج.

والقول الثاني: أنها سنة، ويروى ذلك عن ابن مسعود، وجابر، وإبراهيم، والشعبي، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم.

وحجتهم على أنها سنة: ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا وأن تعتمروا خير لكم" أخرجه الترمذي.

وأجيب عنه بأن هذا الحديث يرويه حجاج بن أرطاه، وحجاج ليس ممن يقبل منه ما تفرد به لسوء حفظه، وقلة مراعاته لما يحدث به.

وأجمعت الأمة على جواز أداء الحج والعمرة على إحدى ثلاثة أوجه: إفراد وتمتع وقران.

فصورة الإفراد: أن يحج، ثم بعد فراغه منه يعتمر من أدنى الحل، أو يعتمر قبل أشهر الحج، ثم يحج في تلك السنة.

وصورة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بأعمالها فإذا فرغ من أعمالها أحرم بالحج من مكة في تلك السنة، وإنما سمي تمتعًا؛ لأنه يستمتع بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة إلى أن يحرم بالحج.

وصورة القران: أن يحرم بالحج والعمرة معًا في أشهر الحج فينويهما بقلبه، وكذلك لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم أدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنًا.