واللباس {أَوْ} كان {بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}؛ أي: ألم في رأسه بسبب الجراحة، أو بسبب القمل والصئبان أو بسبب الصداع، أو كان عنده خوف من حدوث مرض أو ألم، فحلق أو تطيب أو لبس {فـ} عليه {فدية من صيام} ثلاثة أيام {أَوْ صَدَقَةٍ} بثلاثة آصع من غالب قوت مكة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع {نُسُكٍ}؛ أي: ذبح شاة مجزئة في الأضحية، وهذه الفدية على التخيير لأن {أَوْ} في الآية للتخيير، إن شاء ذبح أو صام أو تصدق، وكل هدي أو طعام يلزم المحرم فإنه لمساكين الحرم إلا الهدي المحصر؛ فإنه يذبحه حيث أحصر، وأما الصوم: فله أن يصوم حيث شاء، وقد سبق لك أن هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة - رضي الله عنه - وقد بين في حديثه مقدار الصيام والصدقة والنسك.
{فَإِذَا أَمِنْتُمْ} من العدو أو لم يكن من أول الأمر؛ أي: فإذا كنتم آمنين من العدو بعد ما وقع الإحصار، أو كنتم آمنين من أول الأمر {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ}؛ أي: فمن تلذذ بمحظورات الإحرام كالطيب والدهن واللباس والنساء بسبب فراغه من أعمال العمرة {إِلَى الْحَجِّ}؛ أي: إلى إحرامه بالحج {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}؛ أي: فعليه ذبح ما تيسر وسهل له من الدم، وهو شاة يذبحها يوم النحر، وهو الأفضل، فلو ذبح قبله بعد ما أحرم بالحج. أجزأه عند الشافعي كسائر دم الجبرانات، ولا يجزئه ذبحه عند أبي حنيفة قبل يوم النحر.
ولوجوب دم التمتع خمسة شرائط:
الأول: أن يقدم العمرة في أشهر الحج.
الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
الثالث: أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة.
الرابع: أن يحرم بالحج من جوف مكة، ولا يعود إلى ميقات بلده، فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه .. لم يكن متمتعًا.
الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. فهذه الشروط معتبرة