قوله:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ...} الآية، مناسبة (١) هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنه تقدم شيء من أحكام النساء، وشيء من أحكام الإيمان، وهذه الآية جمعت بين الشيئين.
قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ...} مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة جدًّا؛ لأنه حكم غالب من أحكام النساء؛ لأن الطلاق يحصل به المنع من الوطء والاستمتاع دائمًا، وبالإيلاء منع نفسه من الوطء مدة محصورة، فناسب ذكر غير المحصور بعد ذكر المحصور، ومشروع تربص المولي أربعة أشهر، ومشروع تربص هؤلاء ثلاثة قروء، فناسب ذكرها بعقبها.
قوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ...} مناسبتها لما قبلها ظاهرة: وهو أنه لما تضمنت الآية قبلها الطلاق الرجعي، وكانوا يطلقون، ويراجعون من غير حد ولا عد .. بين في هذه الآية أنه مرتان، فحصر الطلاق الرجعي في أنه مرتان؛ أي: