للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يملك المراجعة إذا طلقها، ثم يملكها إذا طلق، ثم إذا طلق ثالثة لا يملكها.

قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ...} مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر تعالى الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان .. اقتضى ذلك أن من الإحسان أن لا يأخذ الزوج من امرأته شيئًا مما أعطاها.

أسباب النزول

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ...} عن ابن عباس (١) - رضي الله عنهما - قال: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا فأبت أن تعطيه .. حلف لا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيِّما ولا ذات بعل، فلما كان الإِسلام .. جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر، وأنزل هذه الآية، وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية فكان الرجل لا يريد امرأته، ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدًا فيتركها لا أيِّما ولا ذات بعل، وكانوا عليه في ابتداء الإِسلام، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل هذه الآية {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ...}.

قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ...} الآية، أخرج (٢) أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله العدة للطلاق بقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.

قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ...} الآية، أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها، وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة وأكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همتْ عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة، فأخبرت


(١) الخازن.
(٢) لباب النقول.