النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسكت حتى نزل قوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...}.
قوله تعالى:{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ...} أخرج أبو داود في "الناسخ والمنسوخ" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحله الذي نحلها وغيره، ولا يرى أن عليه جناحًا، فأنزل الله تعالى:{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ...} والآية.
قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...} الآية، أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا مال، ولكني أكره الكفر في الإِسلام - قال أبو عبد الله: يعني تبغضه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له:"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" قولها ما أعتب عليه: تعني، ما أجد عليه، والحديقة: البستان من النخل.
قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ...} الآية، أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك، وهو ابن عمها، فطلقها طلاقًا بائنًا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني، فأرجع إلى الأول؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا حتى يمس" ونزل فيها: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فيجامعها، فإن طلقها بعد ما جامعها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا.
وأخرج الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنّ ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " قالت: نعم، قال:"حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".