تحفظ عدتها، فالزوج يحيى ليتمكن من تفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثًا. فإن إرسال الثلاث في طهر واحد مكروه عند أبي حنيفة وأصحابه وإن كان لا بأس به عند الشافعي وأتباعه، حيث قال: لا أعرف في عدد الطلاق سُنة ولا بدعة، وهو مباح، وليعلم بقاء زمان الرجعة ليراجع إن حدثت له الرغبة فيها، وليعلم زمان وجوب الإنفاق عليه وانقضاءه، وليعلم أنها هل تستحق عليه أن يسكنها في البيت أو له أن يخرجها؟ وليتمكن من إلحاق نسب ولدها به وقطعه عنه.
قالوا (١): وعلى الرجال في بعض المواضع العدة:
منها: أنه إذا كان للرجل أربع نسوة، فطلق إحداهن .. لا يحل له أن يتزوج بامرأة أخرى ما لم تنقض عدتها.
ومنها: أنه إذا كان له امرأة ولها أخت، فطلق امرأته .. لا يحل له أن يتزوج بأختها ما دامت في العدة.
ومنها: أنه إذا اشترى جارية .. لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها بحيضة.
ومنها: أنه إذا تزوج حربية .. لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها بحيضة.
ومنها: أنه إذا بلغ المرأةَ وفاةُ زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت، ثم جاء زوجها الأول .. فهي امرأتهن لأنها كانت منكوحته ولم يعترض شيء من أسباب الفرقة فبقيت على النكاح السابق، ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من النكاح الثاني، ووجوب العدة لا يتوقف على صحة النكاح إذا وقع الدخول، بل تجب العدة في صورة النكاح الفاسد أيضًا، على تقدير الدخول.
ومنها: أنه إذا تزوج امرأة وهي حائض .. لا يحل له أن يقربها حتى تتطهر من حيضها.
ومنها: أنه إذا تزوج بامرأة نفساء .. لا يحل له أن يقربها حتى تتطهر من نفاسها.
ومنها: إذا زنى بامرأة ثم تزوجها .. لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها