روي أن هذه الآية نزلت في بعض أسفار النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد انقطع عقد لعائشة فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يلتمسه، والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فلما نزلت وصلوا بالتيمم .. جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة، فجعل يقول ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر، وفي رواية يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه فرجًا.
ثم ذكر (١) منشأ السهولة واليسر، فقال:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} العفو التيسير والسهولة، ومنه قوله تعالى {خُذِ الْعَفْوَ}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق"؛ أي: أسقطتها تيسيرًا عليكم، ومن عفوه وتيسيره وتسهيله أن أسقط في حال المرض والسفر وجوب الوضوء والغسل.
وفي ذلك إيماء إلى أن ما كان من الخطأ في صلاة السكارى، كقولهم:"قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون" مغفور لهم، لا يؤاخذون عليه،
واعلم: أن التيمم من خصائص هذه الأمة، خصها الله تعالى به ليسهل عليهم أسباب العبادة، ويدل على ذلك ما روي عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماء" أخرجه مسلم.
فصول في أحكام تتعلق بالآية الفصل الأول منها
إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة، ولا حائل بينهما .. انتقض وضوئهما، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهري، والأوزاعي، والشافعي؛ لما روى الشافعي بسنده عن ابن عمر أنه قال: قُبلة