الرجل امرأته وجَسُّهَا بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته، أو جسها بيده فعليه الوضوء. أخرجه مالك في "الموطأ"، قال الشافعي: وبلغنا عن ابن مسعود مثله.
وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق: إذا كان اللمس بشهوة .. انتقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة .. فلا، ويدل عليه ما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: ومن هي إلا أنت فضحكت. أخرجه أبو داود.
وأجيب عن هذا الحديث بأنه ليس بثابت، قال الترمذي: إنه لا يصح إسناده بحال، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن ثابت لم يسمع من عروة، وضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء، وفيه ضعف من وجه آخر، وهو أن عروة هذا ليس بعروة بن الزبير ابن أخت عائشة، إنما هو شيخ مجهول، قال البيهقي: يعرف بعروة المزني.
وإنما المحفوظ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، كذا رواه الثقات عن عائشة.
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء باللمس إلا أن يحدث الانتشار، وقال قوم: لا ينتقض بحال، وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن والثوري.
واحتج من لم يوجب الوضوء باللمس بما روى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:(كنت أنام بين يدي رسول الله، ورجلاي في قِبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح). أخرجاه في "الصحيحين".
وأجاب من أوجب الوضوء باللمس عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون غمزه لها بحائل.
الفصل الثاني
اختلف قول الشافعي في لمس المحرم، كالأم والبنت والأخت أو أجنبية