صغيرة، فأصح القولين عنه: أنه لا ينتقض الوضوء به، والثاني: أنه ينتقض الوضوء به، ومأخذ القولين عند أصحاب الشافعي التردد بين التعلق بعموم الآية في قوله:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، أو النظر إلى المعنى في النقض باللمس، وهو تحرك الشهوة، فإن أخذنا بعموم الآية .. فينتقض الوضوء بلمس المحارم، وإن أخذنا بالمعنى .. فلا ينتقض، وفي الملموس قولان، والملموس هو الذي لا فعل منه في المباشرة رجلًا كان أو امرأة، واللامس هو الفاعل للمس، وإن لم يقصد المباشرة.
فأحد القولين: أنه ينتقض وضوء اللامس والملموس لعموم الآية؛ لأنه لمس وقع بين الرجل والمرأة فينتقض وضوؤهما معًا.
والقول الثاني: أنه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:"فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على أخمص قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". أخرجه مسلم.
فلو انتقض وضوؤه - صلى الله عليه وسلم - لقطع الصلاة، ولو لمس شعر امرأة أو سنها أو ظفرها، فلا وضوء عليه.
الفصل الثالث في الحدث
وهو الخارج من السبيلين، عينًا كان كالبول والغائط، أو أثرًا كالريح ونحوها، فإذا حصل شيء من ذلك .. فلا تصح صلاته، ما لم يتوضأ أو يتيمم عند عدم الماء؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. أخرجاه في "الصحيحين".
أما خروج النجاسة من غير السبيلين، كالفصد والحجامة والرعاف والقيء