الحمام، وقيل إن كانوا متزرين بالمآزر سلم عليهم إلا فلا. ويكره التسليم على النائم والناعس والمصلي والمؤذن والتالي في حال الصلاة والأذان والتلاوة، ويكره الابتداء بالسلام في حال الخطبة؛ لأن الجالسين مأمورون بالإنصات للخطبة، ويكره أن يبدأ المبتدع بالتسليم عليه، وكذلك المعلن بفسق، وكذلك الظلمة ونحوهم، فلا يسلم على هؤلاء.
المسألة الخامسة: في حكم السلام على أهل الذمة اليهود والنصارى
واختلف العلماء فيه: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال بعضهم: إنه ليس بحرام بل هو مكروه كراهة تنزيه، ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه". أخرجه مسلم.
وإذا سلم يهودي أو نصراني على مسلم فيرد عليه، ويقول: عليك، بغير واو العطف، لما روي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديًّا أتى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فقال: السام - الموت - عليكم، فرد عليه القوم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تدرون ما قال"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا نبي الله، قال:"لا ولكنه قال كذا وكذا، ردوه عليَّ"، فردوه، فقال:"قلت: السام عليكم"، قال: نعم يا نبي الله، فقال - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب .. فقولوا عليك؛ أي: عليك ما قلت". أخرجه الترمذي. فلو أتى بواو العطف وميم الجمع، فقال: وعليكم .. جاز؛ لأنَّا نجاب عليهم في الدعاء، ولا يجابون علينا، ويدل على ذلك ما روي عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر عليه ناس من اليهود، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، فقال:"وعليكم "، فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا، قال:"بلى قد سمعت فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم، ولا يجابون علينا". أخرجه مسلم.
وإذا مر المسلم على جماعة فيهم مسلمون ويهود ونصارى .. يسلم عليهم؛ ويقصد بتسليمه المسلمين، لما روي عن أسامة بن زيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. أخرجه الترمذي.