الخفيفة والصفع واللطم، والمراد بالخطأ هنا: ما يشمل شبه العمد، فيقال حينئذ في ضبطه وتعريفه: هو ما لا يقارنه قصد إلى الفعل أو إلى الشخص، أو ما لا يقصد به زهوق الروح غالبًا.
والمعنى: ليس (١) من شأن المؤمن ولا من خُلقه أن يقتل أحدًا من المؤمنين، إذ الإيمان وهو صاحب السلطان على النفس والحاكم على الإرادة والمصرف لها يمنعه أن يجترح هذه الكبيرة عمدًا، لكنه قد يفعل ذلك خطأ، ذلك أنه لا يكمل إيمان المؤمن إلا إذا شعر بحقوق الإيمان عليه، وهي حقوق لله تعالى وحقوق للعباد، ومن الثانية القصاص، لما في ذلك من الزجر من القتل، ولما في تركه من الاستهزاء بحقوق الدماء، ومن استهزأ بها .. كان قد انتهك أكبر حق من حقوق الأمة، وهدم ركنًا من أركان الإيمان، يرشد إلى ذلك قوله تعالى:{مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}.
وسبب العقوبة على الفعل الخطأ كالقتل: أن الخطأ لا يخلو من التهاون وعدم العناية ومثله النسيان، إذ من شأنهما أن يعاقب الله تعالى عليهما، ومن ثم أمرنا الله تعالى أن ندعوه أن لا يؤاخذنا عليهما بقوله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا} كما ثبت بنص القرآن أن آدم نسي، وسمى مخالفته معصية وعوقب عليها، ولكن ورد في السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وضع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ والنسيان، والأمر يكرهون عليه". رواه ابن ماجه. {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} بأن قصد رمي صيد أو غرض فأصاب مؤمنًا، أو قصد رمي المشرك فأصاب مسلمًا، أو ظن الشخص مشركًا فقتله فبان مسلمًا، أو قتله شبه عمد، ويسمى عمد خطأ، وخطأ عمد، كأن ضربه بما لا يقتل عادة، كأن صفعه باليد، أو ضربه بعصا فمات، ولم يقصد قتله. {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}؛ أي: فالواجب عليه عتق نسمة من أهل الإيمان؛ لأنه لما أعدم نفسًا مؤمنة كان كفارته أن يوجد نفسًا،