الحكم بينهم، والإعراض عنهم، وتركهم إلى رؤسائهم، وهذا التخيير خاص بالمعاهدين دون أهل الذمة، فلا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين هم في بلادهم وإن تحاكموا إليهم، بل هم مخيرون يرجحون في كل حال ما يرونه من المصلحة، وأما أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا؛ لأن من أخذت منهم الجزية .. تجري عليه أحكام الإِسلام في البيوع والمواريث وسائر العقود إلا في الخمر والخنزير فإنَّهم يقرون عليه، ولكن لا يظهرونه، ويمنعون من الزنا كالمسلمين، فإنَّهم نهوا عنه ويقام عليهم حدّه.
فصل
اختلف علماء التفسير في حكم هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنَّها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .. كان مخيرًا، فإن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} فلزمه الحكم بينهم وزال التخيير، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
والثاني: أنَّها محكمة، والحكام المسلمين بالخيار إذا ترافعوا إليهم .. فإن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، وهذا القول مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد ابن حنبل، وهو الصحيح لأنّه لا منافاة بين الآيتين. أمَّا قوله:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} ففيه التخيير بين الحكم والإعراض. وأمَّا قوله:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ففيه بيان كيفية الحكم إذا حكم بينهم.
قال الإِمام فخر الدين الرازي (١): ومذهب الشافعي أنَّه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؛ لأنَّ في إمضاء حكم الإِسلام عليهم إذلالًا وصَغارًا لهم، فأمَّا المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد