للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والظاهر في قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} أنَّه لا فرق بين الثنايا والأنياب والأضراس والرباعيات، وأنَّه يؤخذ بعضها ببعض، ولا فضل لبعضها على بعض، وإليه ذهب أكثر أهل العلم، ولكنه ينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للسن المأخوذة من المجني عليه، فإن كانت ذاهبة .. فما يليها. وقرأ (١) نافع وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب والأعمش بنصب {وَالْعَيْنَ} وما بعدها من المعاطيف على التشريك في عمل إن النصب، وخبر إن هو المجرور، وخبر والجروح قصاص، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب، {والعين} {والأنف} {والأذن} {والسن}، ورفع {والجروح} على أثر الجروح مبتدأ خبره قصاص، فتكون عاطفة جملة على جملة، وفيما قبله عاطفة مفرد على مفرد، وقرأ الكسائي وأبو عبيد بالرفع في الجميع عطفًا على المحل؛ لأن النفس قبل دخول الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء. قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين. وقرأ أُبيّ بنصب النفس والأربعة بعدها، وقرأ {وأن الجروح قصاص} بزيادة أن الخفيفة، ورفع الجروح، ويتعين في هذه أن تكون أن مخففة من الثقيلة لا تفسيرية. وقرأ نافع {والأذن بالأذْن} بإسكان الذال معرفًا ومنكرًا، ومثنى حيث وقع، وقرأ الباقون بالضم، فقيل: هما لغتان كالنكر والنكر، وقيل: الإسكان هو الأصل وإنما ضم اتباعًا. وقيل: التحريك هو الأصل وإنما سكن تخفيفًا.

{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ}؛ أي: فمن تصدق بما يثبت له من حق القصاص، وعفا عن الجاني، {فَهُوَ}؛ أي: فهذا التصدق {كَفَّارَةٌ لَهُ}؛ أي: لذلك المتصدق يكفر الله به ذنوبه، ويعفو عنه كما عما عن أخيه بقدر ما تقتضيه الموازنة كسائر طاعاته، وفي هاء {له} (٢) قولان: أحدهما: أن الهاء في {له} كناية عن المجروح أو وليّ المقتول، وذلك أن المجروح إذا تصدق بالقصاص .. كان ذلك كفارة لذنوبه، وهذا قول ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص والحسن، يدل له ما روى عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقول: "ما من رجل


(١) البحر المحيط.
(٢) الخازن.