الموت، فلا يجد من يشهده على وصيته من المسلمين، فقال:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} فالذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما؛ أي: فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفر، وشهادة غير المسلمين لا تجوز إلا في السفر عند فقد المسلمين.
وعبارة "الخطيب": المعنى: إن المحتضر إذا أراد الوصية .. ينبغي له أن يشهد على وصيته عدلين من أهل دينه إن وجدا، فإن لم يجدهما .. فليشهد آخرين من غيرهم.
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا الشهادة المشروعة بينكم إذا حضر أحدكم أمارات الموت، وأراد الوصية والإشهاد عليها، هي شهادة عدلين منكم مطلقًا؛ أي: سواء كان في حضر أو سفر، وجد غير المسلمين أم لا، أو شهادة اثنين من غير أهل دينكم إن كنتم مسافرين فأصابتكم أمارات الموت، ولم يكن عند المحتضر واحد من المسلمين.
وعبارة "القرطبي" هنا: قوله تعالى: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} في الكلام حذف تقديره: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم ودفعتم إليهما ما معكم من المال، ثم متم، وذهب الاثنان إلى ورثتكم بالتركة، فارتابوا في أمرهما، وادعوا عليهما خيانة، فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة؛ أي: تستوثقوا منهما. انتهت.
وقرأ الجمهور:{شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} بالرفع وإضافة شهادة إلى {بَيْنِكُمْ}، وقرأ الشعبي والحسن والأعرج:{شهادة بينكم} برفع شهادة وتنوينه، وقرأ السلمي والحسن أيضًا:{شهادةً} بالنصب والتنوين، وروي هذا عن الأعرج وأبي حيوة و {بَيْنِكُمْ} على هاتين القراءتين منصوب على الظرف.
وقوله:{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} صفة لـ {آخَرَانِ}، وجملة قوله:{إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} معترضة بين الصفة والموصوف؛ أي: أو شهادة آخرين من غير المسلمين توقفونهما من بعد صلاة العصر في المسجد الجامع عند المنبر؛ أي: توقفون أيها الحكام الشاهدين من غير المسلمين من بعد