٦ - أخذهم للأموال على فتاوى لتحليل الحرام أو تحريم الحلال؛ إرضاءً لشهوات الملوك وكبار الأغنياء، أو الانتقام من أعدائهم.
٧ - أخذها من أموال مخالفيهم في الجنس أو الدين خيانة وسرقةً، ونحو ذلك، كما قال تعالى:{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} الآية.
وصدهم عن سبيل الله (١): هو منعهم الناس عن معرفة الله، معرفة صحيحة، وعبادته على الوجه الذي يرضيه، ولا عجب فهم مشركون غير موحدين - كما علمت مما سلف - فهم لا يعبدون الله بما شرعه الله، بل بما شرعه البشر واليهود، قد كفروا بالمسيح، وهو المصلح الأكبر في شريعتهم، والنصارى يعبدون المسيح وأمه والقديسيين، وجل عبادتهم من صلاة وصيام لم تكن في عهد المسيح، ومن أنكى طرقهم في الصد عن سبيل الله: الطعن في النبي الأعظم - صلى الله عليه وسلم -، والكتاب الكريم؛ أي القرآن.
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}؛ أي: يجمعونهما {وَلَا يُنْفِقُونَهَا}؛ أي: ولا ينفقون تلك الكنوز {فِي سَبِيلِ اللَّهِ}؛ أي: في طاعته؛ أي: لا يؤدون زكاتها، فقد أخرج مالك والشافعي عن ابن عمر، قال: ما أُدي زكاته .. فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤد زكاته .. فهو كنز، وإن كان ظاهرًا.
وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أي مال أديت زكاته .. فليس بكنز".
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} .. كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يبقي لولده مالًا بعده، فقال عمر: أنا أفرج