للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الفناري في تفسير الفاتحة: حد الطفل من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخًا إلى انقضاء ستة أعوام. وقال في "فتح القريب": العورة كل ما يستحى منه إذا ظهر. وسيأتي البسط عنه في مبحث المفردات.

وقال بعضهم (١): يفهم من عبارة الطفل، أن التقوى منع الصبيان حضرة النساء بعد سبع سنين، فإن ابن السبع، وإن لم يكن في حد الشهوة، لكنه في حد التمييز، مع أن بعض من لم يبلغ حدّ الحلم مشتهًى، فلا خير في مخالطة النساء. وفي "ملتقط الناصري" الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال، ولم يكن صبيحًا فحكمه حكم الرجال. وإن كان صبيحًا فحكمه حكم النساء، وهو عورة من قرنه إلى قدمه، يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة، فأما السلام والنظر بلا شهوة فلا بأس به. ولهذا لم يؤمر بالنقاب، ويكره مجالسة الأحداث والصبيان والسفهاء؛ لأنه يذهب بالمهابة. كما في "البستان".

قال في "أنوار المشارق": يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء نظر بشهوة أم لا. وسواء أمن الفتنة أم خافها. ويجب على من في الحمام أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره. وأن يصون عورته عن نظر غيره. ويجب الإنكار على كاشف العورة.

وقرأ الجمهور (٢): {عَوْرَاتِ} بسكون الواو. وهي لغة أكثر العرب. لا يحركون الواو والياء في نحو هذا الجمع. وروي عن ابن عباس تحريك واو عورات بالفتح. والمشهور في كتب النحو أن تحريك الواو والياء في مثل هذا الجمع هو لغة هذيل بن مدركة.

ثم نهى عن إظهار وسوسة العلي بعد النهي عن إبداء مواضعه، فقال: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} الأرض {لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ}؛ أي: ما يخفينه من الرؤية. {مِنْ زِينَتِهِنَّ}؛ أي: خلاخلهن؛ أي (٣): لا يضربن النساء المؤمنات بأرجلن الأرض،


(١) روح البيان.
(٢) البحر المحيط.
(٣) روح البيان.