للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشافعي في أصح أقواله. قال الشافعي: لأن الناس فيه تبع للحاج، وذكر الحاج قبل هذا الوقت هو التلبية، ويأخذون في التكبير يوم النحر من صلاة الظهر، وقيل: إنه يُبتدأ به من صلاة المغرب ليلة النحر، ويختتم به بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق؛ وهو القول الثاني للشافعي، فيكون التكبير على هذا القول في ثمانية عشر صلاة.

والقول الثالث للشافعي: أنه يُبتدأ بالتكبير من صلاة الصبح يوم عرفة، يختتم به بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فيكون التكبير على هذا القول في ثلاث وعشرين صلاة، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومكحول، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال ابن مسعود: يبتدأ به من صبح يوم عرفة، ويختم بصلاة العصر من يوم النحر، فعلى هذا القول يكون التكبير في ثمان صلوات، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان حلالًا كبّر عقيب ثلاث وعشرين صلاة، أولها الصبح من يوم عرفة، وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان محرمًا كبر عقيب سبع عشرة صلاة، أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها أيام التشريق.

ولفظ التكبير عند الشافعي ثلاثًا نسقًا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهو قول سعيد بن جبير، والحسن، وهو قول أهل المدينة. قال الشافعي: وما زاد من ذكر الله فحسن، ويروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه يكبر مرتين، فيقول: الله أكبر الله أكبر، وهو قول أهل العراق.

فائدة: فإن (١) قلتَ: قوله تعالى: {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} فيه إشكال، وهو أن الذي أتى بأفعال الحج كاملة تامة، فقد أتى بما يلزمه، فما معنى قوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} إنما يخاف من الإثم من قصر فيما يلزمه؟.

قلتُ: فيه أجوبة:


(١) خازن.