للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عدتها، أو طلقها قبل الدخول بها، أو خالعها .. فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها.

الثالثة: العبد يملك على زوجته الأمة تطليقتين، واختلف فيما إذا كان أحد الزوجين حرًّا، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث تطليقات، والعبد يملك على زوجته الحرة تطليقتين، فالاعتبار بحال الزوج في عدد الطلاق، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتبار بالمرأة، فالعبد يملك على زوجته الحرة ثلاث تطليقات، والحر يملك على زوجته الأمة تطليقتين.

{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} أيها (١) الأزواج أو الحكام؛ لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهما الآخذون والمؤتون، والأول أظهر {أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ}؛ أي: أعطيتموهن من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها {شَيْئًا} قليلًا فضلًا عن الكثير؛ لأنه استمتع بها في مقابلة ما أعطاها، وتنكير {شَيْئًا} للتحقير؛ أي: شيئًا حقيرًا، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه، مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئًا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر؛ لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج، وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو ملكها، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له .. كان ما عداه ممنوعًا منه بالأَولى.

ثم استثنى الخلع، فقال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا}؛ أي: الزوجان، وقرىء {يظنا}، وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن؛ أي: إلا أن يعلم الزوج والمرأة من أنفسهما عند الخلع {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ}؛ أي: عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين، وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة.

وقرأ حمزة: {إلا أن يُخافا} على البناء للمجهول فـ {أَلَّا يُقِيمَا} بدل اشتمال


(١) النسفي.