وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعبد الوارث عن أبي عمرو {تصدقوا} بالتاء على الخطاب، وقرىء:{تصدقوا} بالتاء وتخفيف الصاد، وأصله تتصدقوا، فحذف إحدى التاءين على الخلاف في أيهما هي المحذوفة، وفي حرف أبي وعبد الله:{يتصدقوا} بالياء والتاء.
{فَإِنْ كَانَ} المقتول خطأ {مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ}؛ أي: من سكان دار الحرب، بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم، أو بأن أتاهم بعد أن فارقهم لمهم من المهمات، {وَهُوَ}؛ أي: المقتول {مُؤْمِنٌ} ولم يعلم القاتل بكونه مؤمنًا، كالحارث بن يزيد كان من قريش، وهم أعداء النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمؤمنون في حرب معهم، ولم يعلم المسلمون إيمانه؛ لأن قد قتله عياش حين خروجه مهاجرًا، وهو لم يعلم بذلك، ومثله كل من آمن في دار الحرب ولم يعلم المسلمون بإيمانه حين قتله، {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}؛ أي: فالواجب على القاتل بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو عتق نسمة من أهل الإيمان فقط، وأما الدية فلا تجب، إذ لا وراثة بين المقتول وأهله؛ لأنهم أعداء يحاربون المسلمين، فلا يعطون من أموال المسلمين ما يستعينون به على قتالهم والتنكيل بهم، وأما الكفارة فإنها حق الله تعالى ليقوم المعتوق به مقام المقتول في المواظبة على العبادات.
{وَإِنْ كَانَ} المقتول خطأ {مِنْ قَوْمٍ} كفرة {بَيْنَكُمْ} أيها المؤمنون {وَبَيْنَهُمْ}؛ أي: وبين أولئك الكفرة {مِيثَاقٌ}؛ أي: عهد مؤقت أو مؤبد على ترك القتال بينهم، كما هو حال الدول في العصر الحاضر يعقد بعضهم معاهدات ومواثيق مع بعض آخر على أن لا يقاتلوهم ولا يساعدوا عليهم عدوًّا، {فَدِيَةٌ}؛ أي: فالواجب على قاتله دية {مُسَلَّمَةٌ}؛ أي: مؤداة {إلَى أَهْلِهِ}؛ أي: إلى أهل المقتول الكفار المعاهدين. وقرأ الحسن (١): {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن} بزيادة: وهو مؤمن، وبه قال مالك، وقد اختلف الفقهاء في دية غير المسلمين، لاختلاف الرواية في ذلك، روى أحمد والترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"عقل - دية - الكافر نصف دية المسلم"، وروي عن أحمد: أن