الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة بما إذا صرفت في مصارفها المذكورة، فإذا لم يحصل الصرف في مصارفها، استرجعت بخلافه في الأولى، كما هو مقرر في الفقه.
والصنف الخامس: ما ذكره بقوله: {و} مصروفة {في} فك {الرِّقَابِ}؛ أي: الأرقاء من الرق. فهو معطوف على قوله {للفقراء}؛ أي فسهمهم مصروف في المكاتبين، ليستعينوا به في أداء النجوم، فيعتقوا كما هو مذهب الشافعي والليث بن سعد، أو مصروفٌ في عتق الرقاب، يشترى به عبيدٌ فيعتقون، كما هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان، نصف للمكاتبين من المسلمين، ونصف يشترى به رقاب ممَّن صلوا وصاموا، وقدم إسلامهم، فيعتقون من الزكاة.
والصنف السادس: ما ذكره بقوله: {و} مصروفةٌ في فك {الغارمين} والمديونين في طاعة الله، من أسر الديون، مأخوذ من الغرم، وهو في اللغة: لزوم ما يشق على النفس، وسمي الدَّين غرمًا، لكونه شاقًّا على الإنسان، والمراد بالغارمين هنا المديونون وهم قسمان:
قسم ادَّانوا لأنفسهم في غير معصية، فيعطون من مال الصدقات بقدر ديونهم إذا لم يكن لهم مالٌ يفي بديونهم، فإن كان عندهم وفاء .. فلا يعطون.
وقسم ادَّانوا في المعروف وإصلاح ذات البين، فيعطون من مال الصدقات ما يقضون به ديونهم، وإن كانوا أغنياء. أما من استدان في معصية فلا يعطى من الصدقات شيئًا.
والصنف السابع: ما ذكره بقوله: {و} مصروفةٌ {في سبيل الله} وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته، والمراد به الغزاة، والمرابطون للجهاد، فيعطون من الصدقات ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم، وإن كانوا أغنياء، وهذا قول أكثر العلماء، والحق: أن المراد بسبيل الله، مصالح المسلمين العامة، التي بها قوام أمر الدين والدولة، دون الأفراد، كتأمين طرق الحج، وتوفير الماء والغذاء، وأسباب الصحة للحجاج، إن لم يوجد مصرف آخر، وليس منها حج