سرته إلى تحت ركبته، والركبة عورة. وفي "نصاب الاحتساب" من لم يستر الركبة ينكر عليه برفق؛ لأن في كونها عورةً اختلافًا مشهورًا. ومن لم يستر الفخد يعنف عليه ولا يضرب؛ لأن في كونا عورة خلاف بعض أهل الحديث. ومن لم يستر السوءة يؤدب إذ لا خلاف في كونها عورة انتهى.
ومثل الرجل الأمة، وبالأولى بطنها وظهرها؛ لأنه موضع مشتهى. والمكاتبة وأم الولد والمدبرة كالأمة. وجميع الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. والصحيح عنده أن قدميها عورة خارج الصلاة، لا في الصلاة.
وقال مالك: عورة الرجل فرجاه وفخذاه. والأمة مثله. وكذا المدبرة والمعتقة إلى أجل، والحرة كلها عورة: إلا وجهها ويديها، ويستحب عنده لأم الولد أن تستر من جسدها ما يجب على الحرة ستره. والمكاتبة مثلها.
وقال الشافعي وأحمد: عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وليست الركبة من العورة، وكذا الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والمعتق بعضها. والحرة كلها عورة سوى الوجه والكفين عند الشافعي، وعند أحمد سوى الوجه فقط على الصحيح. وأما سرة الرجل فليست من العورة بالاتفاق، كما في "فتح الرحمن".
{وَلَا يُبْدِينَ}؛ أي: ولا يظهرن {زِينَتَهُنَّ} للأجانب؛ أي: ما يتزين به من الحلية وغيرها. وهي ثلاثة أمور (١): أحدها: الثياب، وثانيها: الحلي كالخاتم والسوار. وثالثها: الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها، والغمزة في خديها، والحناء في كفيها وقديها، وفي النهي عن إبداء الزينة نهيٌ عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالأولى.
ثم استثنى سبحانه من هذا النهي فقال:{إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها.
المراد بالزينة هنا محلها من البدن، وهو الوجه والكفان، كذلك يراد بها