للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{أَوْ} تأكلوا من {بُيُوتِ آبَائِكُمْ} وإن علوا، جمع أب. والأب الوالد؛ أي (١): حيوان يتولد من نطفته حيوان آخر. {أَوْ} من {بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ} وإن علون. جمع أم زيدت الهاء فيه كما زيدت في أهراق من أراق. والأم بإزاء الأب؛ أي: الوالدة. وقرأ طلحة: {إمهاتكم} بكسر الهمزة. {أَوْ} من {بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ} جمع أخ. والأخ: هو المشارك لآخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما، أو من الرضاع، ويستعار لكل مشارك لغيره في القبيلة، أو في الدين، أو في صنعة، أو في معاملة، أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات. {أَوْ} من {بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ} جمع أخت. والأخت تأنيث الأخ. وجعل التاء فيها كالعوض عن المحذوف منه. {أَوْ} من {بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ} جمع عم. والعم أخ الأب، والعمة أخته. وأصل ذلك من العموم، وهو الشمول ومنه العامة لكثرتهم، وعمومهم في البلد، ومنه العمامة أيضًا لشمولها الرأس. {أَوْ} من {بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ} مع عمة. وهي أخت الأب كما مر آنفًا. {أَوْ} من {بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ} جمع خال. والخال أخو الأم. والخالة أختها. {أَوْ} من {بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ} جمع خالة. وإنما نفى (٢) سبحانه الحرج في الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، لما علم بالعادة، أن هؤلاء تطيب نفوسهم بأكل من يدخل عليهم من الأقارب.

وقيد بعض العلماء (٣)، جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم، وقال آخرون: لا يشترط الإذن. قيل: وهذا إذا كان الطعام مبذولًا، فإن كان محرزًا دونهم لم يجز لهم أكله.

ثم قال سبحانه: {أَوْ} أن تأكلوا من {مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} أي: أو من البيوت التي تملكون التصرت فيها بإذن أربابها، وذلك كالوكلاء والعبيد والخزان، فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته، بإعطائهم مفاتحه.


(١) روح البيان.
(٢) المراغي.
(٣) الشوكاني.