ألفان وثمانمائة نصف، وفى أجرة جرش الفول عليق الأثوار ستمائة نصف، وفى ثمن تبن تسعة آلاف وستمائة نصف ولربيع الأثوار سبعة آلاف ومائتا نصف وفى أجرة كسح المسجد خمسة آلاف نصف، وفى أجرة مراكب لنقل غلال الوقف ومصاريفها ببولاق أربعة وثلاثون ألف نصف، وفى ثمن عجول جاموس تذبح فى عيد الأضحى وتفرق على الفقراء والمساكين سبعة آلاف وخمسمائة نصف.
ولناظر الوقف فى السنة مائة وخمسة وعشرون ألف نصف فضة وخمسمائة أردب قمحا، وللمباشر سبعة آلاف ومائتا نصف فى السنة وخمسون أردبا، وللجابى ثلاثة آلاف نصف وعشرة أرادب ولشاد الوقف كذلك. وما فضل من الريع بعد ذلك فهو للواقف وأولاده ومن بعده لعتقائه وأولادهم، فإذا انقرضوا كان الثلثان لعميان الأزهر والثلث لناظر الوقف فإن تعذر ذلك فللفقراء والمساكين.
وقد أذن للموظفين بسفر الحج إلى بيت الله الحرام وبغياب ثلاثين يوما لزيارة سيدى أحمد البدوى ﵁ وصلة الرحم.
وقد جعل فى خزانة كتبه نحو ستمائة وخمسين كتابا منها جملة وافرة من كتب التفسير ككتاب الفخر الرازى والكشاف والدر المنثور والبحر والبيضاوى والجلالين وحواشيه وأبى السعود وغير ذلك.
وجملة من كتب الحديث كالسنن الستة وشروحها والشفاء والجمع بين الصحيحين والمواهب اللدنية وغير ذلك.
وجملة من كتب القراآت. وجملة من كتب التصوف وفقه المذاهب الأربعة، وكتب النحو والمعانى والبيان والصرف واللغة والمنطق والتوحيد والفرائض والتواريخ، وغير ذلك.
وشرط فى وقفيته: أنه إذا ضاع شئ من كتب الوقف يلزم خازن الكتب تعويضه.
وأما أموال الديوان التى على الأطيان فتصرف من الفائض، انتهى.