قال: لا أرى أن نبيعه ولا نأكل ثمنه، قال بعض العلماء: لأن دين الإسلام ناسخ لجميع الأديان، فلا يحل أن يباع لمن يعتقد العمل بما فيها ويكذب القرآن الناسخ لها، ولو صح أنها توراة أو إنجيل وذلك لا يصح، إذ لا طريق إلى معرفة صحته.
وقد أخبر الله تعالى أنهم بدلوا التوراة والإنجيل.
وكره مالك معاملة الكفار بالدنانير والدراهم التى كانت فى زمن النبى ﷺ أو بشئ من ذلك، لأنها كانت ضرب فارس وضرب الروم والله أعلم.
[ذكر كنائسهم]
روى عن رسول الله ﷺ أنه قال:«لا تبنى بيعة فى الإسلام ولا يجدّد ما خرب منها»، وروى عنه ﷺ أنه قال:«لا كنيسة فى الإسلام»، وأمر عمر ﵁ أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر ألا يظهر صليب خارج كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه، وأمر عروة بن نجد بهدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء الإسلام وشدد عمر بن عبد العزيز، وأمر ألا يترك فى دار بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة وهكذا.
قال الحسن البصرى: من السنة أن تهدم الكنائس التى فى الأمصار القديمة والحديثة، وكتب عمر بن عبد العزيز ﵁ أن امنعوا النصارى من رفع أصواتهم فى كنائسهم؛ فإنها أبغض الأصوات إلى الله تعالى، ويمنع أن يبنى ما خرب منها، وفيه قولان: قال الإصطخرى: إن طيّنوا ظاهر الحيط منعوا وإن طيّنوا داخله الذى يليهم لم يمنعوا، والله أعلم.
[ذكر الجزية]
اختلف العلماء، هل الجزية أمر مقدر لا يزيد على ما قرره عمر بن الخطاب ﵁ ولا ينقص عنه، أو ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام وهو الأقيس،