من هذا قال ابن وهب: قال رسول الله ﷺ: «لا تخالطن إلا مؤمنا».
واختلف العلماء ﵃ فى تكنية الكافر هل تباح أم لا؟.
واستدل من أباحها بقوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ﴾ وهذا لا دليل فيه، لأن اسمه عبد العزى فلو ذكره الله تعالى باسمه أثبت العبودية لغيره، وقيل: كانت كنيته أغلب من اسمه، وكان بها مشتهرا.
وقال مالك: وأكره للمسلم أن يعلم أحدا من النصارى الخط وغيره، وأكره أن يطرح ابنه فى كتاب العجم ليتعلم الكتابة الأعجمية.
وأما مقارضة الذمى فالمنصوص أنه لا يجوز للمسلم أن يدفع له مالا يعمل فيه بالقراض لاستحلاله للربا، وأما المسلم فيكره له أخذ القراض لأنه من باب إجارة المسلم نفسه من الكافر.
وإذا عطس الذمى لا يقال له «يرحمك الله» وإنما يقال: «يهديك الله ويصلح بالك»، وكذا فعل رسول الله ﷺ مع اليهود، وكانوا يتعاطسون عنده فأسلم رجل منهم؛ حيث دعا له رسول الله ﷺ بالهداية.
وإن زنى الذمى بمسلمة طائعة فاختلف فى نقض عهده بذلك، فعلى هذا إن أكرهها على الزنا لا نعلم خلافا لنقض عهده بذلك. وإن امتنع من أداء الجزية انتقض عهده وحل ماله.
وأما إن سبّ النبى ﷺ فإنه يقتل، وهل يسقط عنه الإسلام القتل، فيه قولان. وكل ما يقتل الذمى فيه لنقض فإنه يسقط عنه القتل بالإسلام.
وإن اشترى عبدا مسلما أو مصحفا يؤدب على ذلك.
وسئل مالك ﵁ عن الكتاب الذى فيه التوراة والإنجيل أترى نبيعه من اليهود والنصارى؟ قال: وهل يعرف أنه توراة أو إنجيل؟ قال: نعم.