للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والقول الثالث أنه لا ينقص عما قرره الإمام عمر وتجوز الزيادة، ومذهب مالك أربعون درهما على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب، صرف كل دينار عشرة دراهم، والذى قرره عمر ثمانية وأربعون درهما على الغنى، وعلى من دونه أربعة وعشرون درهما، وعلى من دونه اثنا عشر درهما، فيجوز للإمام أن يجتهد فى ذلك.

وفى وقتنا هذا يجوز أن يجعل على بعضهم ألف دينار فى السنة لا يعجز عنها لكثرة ما يحصلونه من أموال المسلمين، ويجب على الإمام أو نائبه إذا اطلع على خيانتهم فى الأموال أن ينزعها منهم، وإن لم يعلم ذلك فله أن يشاطرهم بأخذ نصف أموالهم إن كانت لهم أموال قبل الولاية، وأما إن كانوا فقراء وصعاليك فله أن يأخذها بكمالها كما فعل عمرو بعدول مصريه، وكانت حجته فى ذلك أنهم انتفعوا فى أموالهم بجاه المسلمين ولم تظهر عليهم خيانة، والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، انتهى.

[(سلكة)]

قرية من مديرية الدقهلية بمركز نوسة شرقى ترعة المنصورية، وفى جنوب ناحية الحواوشة بنحو ألف وخمسمائة متر، وفى الشمال الشرقى لناحية نوسة الغيط بنحو ألفين وثمانمائة متر، وبها جامع بلا منارة.

[(سلمون)]

بمهملة فلام مفتوحتين فميم فواو فنون، خمسة مواضع بمصر كما فى القاموس وهى هذه:

[(سلمون البحيرة)]

قرية من مديرية البحيرة بمركز النجيلة، على الشاطئ الغربى لفرع رشيد، وفى الشمال الشرقى لناحية بريم بنحو أربعة آلاف وأربعمائة متر، وفى الجنوب الشرقى لناحية دمتيوه بنحو ثلاثة آلاف متر، وبها جامع وأشجار قليلة.