لهم ما سألوه وألحق فيه حرفين أشرطهما عليهم مع ما شرطوه على أنفسهم، أن لا يشتروا شيئا من سبايا المسلمين، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده.
وروى نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ﵁ أن عمر كتب إلى أهل الشام فى النصارى أن تقطع ركبهم وأن يركبوا على الأكف، وأن يركبوا فى شق؛ وهو أن تكون رجلاهم فى ناحية واحدة، وينبغى أن لا يباح الركوب إلا فى المواضع البعيدة والطرق الخالية، وأما فى أسواق المسلمين وداخل البلدة حيث يتضرر المسلمون بركوبهم فلا، اللهم إلا أن يكون شيخا كبيرا مضطرا إلى الركوب لزمانة أو ضعف، فينبغى أن يباح له الركوب، فهذا هو العهد الذى أخذه عمر بن الخطاب على النصارى. وفى بعض طرقه: وأن نكشف عن وجوه موتانا، وفى بعضها: ولا يوجد فى بيت أحد منا سلاح إلا انتهب، ولا يشارك أحد منا مسلما إلا أن يكون للمسلم أمر التجارة.
قال ابن حزم فى «مراتب الإجماع»: اختلف العلماء فى نقض عهد الذمى وقتله وسبى أهله إذا أخل بواحدة مما سنذكره، وهو إعطاء أربعة مثاقيل من ذهب فى انقضاء كل عام، صرف كل دينار اثنا عشر درهما، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا ديرا ولا صومعة، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يمنعوا المسلمين من النزول فى كنائسهم، وبيعهم ليلا ونهارا، ويوسعوا أبوابها للنزول، ويضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاث ليال، ولا يؤووا جاسوسا، ولا يكتموا غشا للمسلمين ويقوموا لهم من المجالس، ولا يتشبهوا بهم فى شئ من لباسهم ولا فرق شعورهم، ولا يتكلموا بكلامهم ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا على السروج، ولا يتقلدوا شيئا من السلاح، ولا ينقشوا فى خواتمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمور، ويجزوا مقادم رؤوسهم ويشدوا الزنانير، ولا يظهروا الصليب، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يظهروا فى طرق المسلمين نجاسة، ويخففوا النواقيس وأصواتهم، ولا يظهروا شيئا من شعائرهم ولا يتخذوا من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ولا يطلعوا عليهم عدوا، ولا يضربوا