الخراج فى كل عام على ما كان عليه من سلف البجة، وذلك مائة من الإبل أو ثلثمائة دينار وازنة داخلة فى بيت المال، والخيار فى ذلك لأمير المؤمنين ولولاته، وليس لك أن تؤخر شيئا عليك من الخراج، وعلى أن كل واحد منكم إن ذكر محمدا، رسول الله ﷺ، أو كتاب الله، أو دينه بما لا ينبغى أن يذكر به، أو قتل أحدا من المسلمين/ حرا أو عبدا فقد برئت منه الذمة، ذمة الله، وذمة رسوله ﷺ، وذمة أمير المؤمنين، أعزه الله وذمة جماعة المسلمين، وحل دمه كما يحل دم أهل الحرب وذراريهم، وعلى أن أحدا منكم إن أعان المحاربين على أهل الإسلام بمال، أو دله على عورة من عورات المسلمين، أو أثر لغرّتهم فقد نقض ذمة عهده وحل دمه، وعلى أن أحدا منكم إن قتل أحدا من المسلمين عمدا أو سهوا أو خطأ، حرا أو عبدا، أو أحدا من أهل ذمة المسلمين، أو أصاب لأحد من المسلمين أو أهل ذمتهم ما لا ببلد البجة أو ببلاد الإسلام أو ببلاد النوبة، أو فى شئ من البلدان برا أو بحرا فعليه فى قتل المسلم عشر ديات، وفى قتل العبد المسلم عشر قيم، وفى قتل الذمى عشر ديات من دياتهم، وفى كل مال أصبتموه للمسلمين وأهل الذمة عشرة أضعافه، وإن دخل أحد من المسلمين بلاد البجة تاجرا أو مقيما أو مجتازا أو حاجا فهو آمن فيكم كأحدكم حتى يخرج من بلادكم، ولا تؤوا أحدا من آبقى المسلمين، فإن أتاكم آت فعليكم أن تردوه إلى المسلمين، وعلى أن تردوا أموال المسلمين إذا صارت فى بلادكم بلا مؤنة تلزمهم فى ذلك. وعلى أنكم إن نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة أو مجتازين لا تظهرون سلاحا ولا تدخلون المدائن والقرى بحال، ولا تمنعوا أحدا من المسلمين الدخول فى بلادكم والتجارة فيها برا وبحرا، ولا تخيفوا السبيل ولا تقطعوا الطريق على أحد من المسلمين ولا أهل الذمة، ولا تسرقوا المسلم ولا ذمى مالا، وعلى أن لا تهدموا شيئا من المساجد التى ابتناها المسلمون بصيحة وهجر وسائر بلادكم، طولا وعرضا، فإن فعلتم ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة، وعلى أن كنون بن عبد العزيز يقيم بريف صعيد مصر، وكيلا يفى للمسلمين بما شرط لهم من دفع الخراج ورد ما أصابه البجة للمسلمين من دم ومال، وعلى أن أحدا من البجة لا يعترض حد القصر إلى قرية يقال لها قبان من بلاد النوبة، حد الأعمدة.