للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اسم مؤلفه-أن يكتب للقاضى أن ينظر فى ذلك بنفسه وفى سبب الشراقى، فالذى يظهر سببه من تعطيل الجرف فإن كان جرف ذلك الجسر الذى حصل الشراقى بتأخير جرفه على الفلاحين أو غيرهم فيلزم من قصر فى الجرف بخراج الشراقى عقوبة عليه والأرض التى مسها وحصل من الفلاحين تقصير فى زراعتها وإهمال، فذلك لازم للفلاحين المقصرين، ومن عليه أثر وتأخر عن زرعه منهم فيلزم به.

وأما الشراقى الذى هو من تقصير المياه بتقدير الله تعالى فلا يتعرض الملتزم للرعايا بسبب ذلك، ولكن القاضى لا يعتمد على أحد فى ذلك، بل لابد من مباشرة هذا التحرى بنفسه والتدقيق الكلى، بحيث يقع ذلك على وجه الحق ويحصل العمار والطمأنينة للفلاحين وعهدة التعليق على الملتزم بموجب التقسيط والدفتر السلطانى من غير عجز ولا نقص يقوم بذلك من عوائده وفوائده ومصالحه من بلاد تقسيطه، فإن كان تحرير الشراقى مرتبا على عروض واردة من قضاة الأقاليم بسبب الشراقى الحاصل من تقاصر المياه يعين مأمور لمساحة الإقليم، ويكتب: عينا فلانا لمساحة الإقليم صحبة قاض معتمد هو فلان؛ لتكون المساحة بمعرفة المعين والقاضى مع قضاة الإقليم، وتحرير أمر ذلك تحريرا شافيا، فما يظهر ويثبت بالتحقيق واليقين أنه شراقى من تقاصر المياه بقضاء الله وقدره وليس سببه تقصير الحكام-فيحرر بالمساحة لا كلام فيه لكن مع التيقظ التام، بحيث لا يدخل فى ذلك الأراضى العالية المرتفعة التى لا يدركها ماء النيل فى غالب السنين، ولا الخرس المانع القديم، ولا البور وهو الذى شمله الماء ولم يزرع، فإن ذلك جميعه لا يحسب من الشراقى الذى سببه تقاصر المياه على الوجه الحق بمباشرتهم بأنفسهم أجمعين، مع التحقيق والتدقيق والمناصحة لجناب السلطنة الشريفة، وكتابة دفتر بالمساحة على العادة وشموله بإمضائهم أجمعين، وتجهيزه للديوان لينظر