للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


القضاء في الإسلام

(ننشر في هذا الباب ما يعرف به المسلمون أصل مدنيتهم
ومنشأ سعادتهم التي ذهبت بتركه)
النبذة الرابعة
ما به القضاء:
(تمهيد) أركان القضاء وأصول الحكم في الإسلام أربعة: الكتاب العزيز
والسنة المتبعة، والاجتهاد في الرأي، والمشاورة في الأمر، وإنها لأركان عظيمة،
وأصول قويمة، والأساس الذي بنيت عليه هذه الأركان (درء المفاسد وجلب
المصالح والمنافع) ولهذا كان الاجتهاد شرطًا في القاضي لوجوب تطبيق الأحكام
على المنفعة في كل زمان ومكان بحسبه. فمن يدّعي أنه وجد في أمة من الأمم
أساسًا أثبت من هذا الأساس وأركانًا أقوى من هذه الأركان فليدلنا على ذلك؛ وإلا
فليذعن لنا الناس بأن شريعتنا خير الشرائع وأساس العمران ولا يحتج علينا بسوء
حال قومنا الذين ما رَعَوها حق رعايتها في زمان ولا مكان، أما الأخبار والآثار
الدالة على ما ادعيناه فهذا بعضها:
(الحديث ٢٥) [١] عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
تعالى عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن: (كيف تقضي؟) قال: أقضي بكتاب
الله قال: (فإن لم تجد في كتاب الله؟) قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (فإن لم تجد في سنة رسول الله؟) قال: أجتهد رأيي ولا آلو أي: لا
أقصر، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: (الحمد
لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله) . فهذا دليل على أن
القاضي مفوض إليه تحري الحق في الأقضية والاجتهاد لاستبانة العدل المطلوب في
الكتاب والسنة وذلك بعد اختياره من أهل الكفاءة الذين استوفوا الشروط التي نوهنا بها
من قبل، وقد اتبع هذه الطريقة الانكليز في هذا العصر، فالعمدة في الأحكام اجتهاد
القاضي العادل.
(ح ٢٦) [٢] عن عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم قال: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران)
والذي يصيبه الحاكم أو يخطئه هو الحق وإصابة الحق هي العدل، ومتى
تحرى الحاكم العدل ولم يتعمد الميل إلى أحد الخصمين يظهر له الحق في الغالب
فإذا تعمد الجور اختلط عليه الأمر وكان مخذولاً في الدنيا والآخرة. يدل على ذلك
الحديث الآتي وهو:
(ح ٢٧) [٣] عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم
ولي من أمر المسلمين شيئًا إلا بعث الله إليه ملكين يسددانه ما نوى الحق، فإذا نوى
الجور على عمد وَكَلاه إلى نفسه) ويظهر من النصوص الواردة في الحق والعدل
أن مراد الشرع منهما هو ما يعرفه الناس بالفطرة السليمة والعقل وإنما شُرعت
الأحكام ووضعت القواعد لتهدي الحاكم إلى طريق الوصول إلى الحق الذي يتعمد
الظالمون إخفاءه.
(ح ٢٨) [٤] عن علي - كرم الله وجهه - قال: قلت: يا رسول الله إذا
بعثتني في شيء أكون كالسُّكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يراه الغائب؟ قال: (بل
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب) وهذا دليل على أن مراعاة المصالح والمنافع هي
الأصل في القضاء؛ لأن الأحكام القضائية ليست من الأمور التعبدية، وإنما هي
وسائل لمعرفة الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، ولذلك لا يحل لمن حُكم له بشيء
يعلم أنه ليس له أن يأخذه وإن كان القاضي هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما يُعلم
من الحديث الآتي وهو:
(ح ٢٩) [٥] عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
بعض فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما
أقطع له قطعة من النار) ، والألحن بالحجة: هو الأبلغ قولاً والأفصح عبارة.
وبقي من أركان الحكم المشاورة، ولا أعرف فيها حديثًا مرفوعًا يتعلق بالقضاء
وحسبنا الأمر العام بها في القرآن وستأتي شواهدها في آثار السلف.
(ح ٣٠) [٦] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين
على المُدَّعَى عليه) قال النووي في شرح مسلم: وفي رواية البيهقي بإسناد حسن
أو صحيح، زيادة عن ابن عباس مرفوعًا (لكن البينة على المدعي واليمين على من
أنكر) .
(ح ٣١) [٧] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلي الله
عليه وسلم قال: (البينة على المُدّعِي واليمين على المُدَّعَىَ عليه) .
(ح ٣٢) [٨] عن وائل بن حجرة قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من
كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد
غلبني على أرض كانت لأبي، قال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له
فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: (ألك بينة؟) قال: لا.
قال: (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: (أما لئن حلف على مالٍ
لِيأكله ظلمًا لَيلقينّ الله وهو عنه معرض) .
قال الإمام الحافظ الفقيه ابن القيم الجوزية في كتابه (إعلام الموقعين) ما
نصه: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهي أعم
من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمن. لا حَجْر
في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم
النصوص. ونذكر من ذلك مثلاًُ واحدًا -وهو ما نحن فيه - لفظ (البينة) فإنها في
كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَات} (الحديد: ٢٥) وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ} (النحل: ٤٣-٤٤) وقال: {وَمَا تَفَرَّقَ
الَذينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَةُ} (البينة: ٤) وقال: {قُلْ إِنِّي
عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي} (الأنعام: ٥٧) وقال: {أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّه} (هود: ١٧) وقال: {أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْه} (فاطر: ٤٠) [٩]
وقال: {أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأُولَى} (طه: ١٣٣) وهذا كثير لم
يختص به لفظ البينة بالشاهدين بل ولا استعمل في الكتاب فيها ألبتة.
إذا عرف هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي (ألك بينة؟)
وقول عمر: البينة على المدعي، وإن كان هذا قد روي مرفوعًا المراد به ألك ما
يبين الحق من شهود أو دلالة؟ فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق
بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولا يردّ حقًا قد ظهر
بدليله أبدًا فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها. ولا يقف ظهور الحق على أمر معين
لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن
جحده ودفعه، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على
رأسه عمامة وبيده عمامة، وآخر مكشوف الرأس يعدو أثره ولا عادة له بكشف
رأسه.
فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد
عند كل أحد، فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة ويضيع حقًا يعلم كل أحد ظهوره وحجته. بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم فضاع كثير من
الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين وصار الظالم الفاجر ممكَّنًا من ظلمه
وفجوره فيفعل ما يريد ويقول لا يقوم عليَّ بذلك شاهدان اثنان. فضاعت حقوق
كثيرة لله ولعباده وحينئذ أخر الله أمر الحكم العام عن أيديهم وأدخل فيه من أمر
الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى ويحصل به العدوان تارة
والعدل أخرى، ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه؛ لكان فيه تمام المصلحة
المغنية عن التفريط والعدوان.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع
فذكر نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور، وأما في غير الزنا
فذكر شهادة الرجلين والرجل والمرأتين في الأموال فقال في آية الديْن {وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان} (البقرة: ٢٨٢) فهذا
في الحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حقه لا في طريق الحكم وما يحكم
به الحاكم فإن هذا شيء وهذا شيء. وأمر في الرجعة بشاهدين عدلين وأمر في
الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم،
وغير المؤمنين: هم الكبار، والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية
(المسلم) في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين وقد حكم به النبي صلى الله عليه
وسلم والصحابة بعده ولم يجئ بعدها ما ينسخها فإن المائدة من آخر القرآن نزولاً
وليس فيها منسوخ وليس لهذه الآية معارض ألبتة، ولا يصح أن يكون المراد بقول:
(من غيركم) من غير قبيلتكم فإن الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافة بقوله: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (المائدة: ١٠٦) ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة
حتى يكون قوله: (من غيركم) أيتها القبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا
من الآية، بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه، وكذلك أصحابه من بعده.
(وهو سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشهود ولم يذكر أن الحكام لا
يحكمون إلا بذلك. فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين ولا بالنكول ولا
باليمين المردودة ولا بأيْمان القَسامة ولا بأيمان اللعان وغير ذلك مما يبين الحق
ويظهره ويدل عليه) . اهـ المراد منه، وذكر بعده ما اتفقوا عليه من الشهادات وما
اختلفوا فيه.
***
(آثار السلف عبرة للخلف)

قضاء الخليفتين
(١) روى الدارمي والبيهقي عن ميمون بن مهران أنه قال: (كان أبو بكر
إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم،
وإن لم يجد في كتاب الله نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة فإن
علمها قضى بها، فإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال أتانى كذا وكذا فنظرت في
كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد في ذلك شيئًا فهل
تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الرهط
فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا؛ فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول
عند ذلك: الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا. وإن أعياه ذلك دعا رءوس
المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به. وأن عمر
ابن الخطاب كان يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن أو السنة شيئًا دعا رءوس
المسلمين وعلماءهم واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى بينهم) وإنما كان
يرجع إلى أقضية أبي بكر؛ لأنها مبنية على ما ذكر فربما ذَكَّرَتْه بدليل كان عنه
ذاهلاً. ولينظر في سؤال مثل أبي بكر رضي الله عنه عن قضاء رسول الله صلى
الله تعالى عليه وآله وسلم، وكون الصحابة كانوا يخبرونه بما لا يعرفه منها فإنه حجة
على الجاهلين الذين كانوا يزعمون أن ملقديهم كانوا محيطين بالسنة لا يغيب عنهم منها
شيء. وقد ورد بمعنى هذا الأثر آثار أخرى. وفي المحاكم الآن ضرب عن
المشاورة.
(٢) روى البيهقي عن ابن سيرين أنه قال: إن كان عمر بن الخطاب
لَيستشير في الأمر حتى إن كان ليستشير المرأة فربما أبصر في قولها الشيء
يستحسنه فيأخذ به. وفي هذا الأثر من الفقه تكريم النساء ومشاركتهم للرجال في
الرأي حتى في الأمور العامة وهذا مما يرفع نفوسهن التي كانت قبل الإسلام
مهضومة. وما رُوي عنه من أنه قال: (خالفوا النساء فإن في خِلافهن البركة) فمعناه لا تتبعوا أهواءهن على أن سنده ضعيف.
***
كتاب عمر في القضاء
(٣) روى الدارقطني والبيهقي وابن عساكر عن أبي العوام البصري قال:
كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري (أما بعدُ فإن القضاء فريضة محكمة وسنة
متبعة فافهم إذا أدلي إليك [١٠] فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذ له. آس [١١] بين الناس
في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من
عدلك. البينة على المدَّعي واليمن على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا
صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. ومن ادعى حقًا غائبًا أو بينة فأضرب له أمدًا
ينتهي إليه، فإن بينه [١٢] أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحلت عليه القضية فإن
ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى [١٣] ولا يمنعك قضاء قضيت فيه [١٤] اليوم فراجعت
فيه رأيك [١٥] وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق [١٦] فإن الحق قديم لا يبطله [١٧]
شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل [١٨] والمسلمون عدول بعضهم على
بعض [١٩] إلا مجربًا عليه شهادة زور أو مجلودًا في حد أو ظنينًا في ولاء أو قرابة
[٢٠] فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان.
ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك [٢١] مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم
قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال [٢٢] ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله
وأشبهها بالحق. وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند
الخصومة أو الخصوم (شك أبو عبيد) فإن القضاء. في مواطن الحق مما يوجب
الله به الأجر ويحسن به الذكر [٢٣] . فمن خلصت نيته [٢٤] في الحق، ولو على نفسه
كفاه الله ما بيْنه وبين الناس ومن تزين لهم بما ليس في نفسه شانه الله [٢٥] فإن الله
تعالى لا يقبل من العباد إلا من كان خالصًا، فما ظنك بثواب عند الله [٢٦] في عاجل
رزقه وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة الله) [٢٧]
قال ابن القيم بعدما أورد هذا الكتاب في إعلام الموقعين: (وهذا كتاب جليل
تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج
شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه) ثم شرحه شرحًا مطولاًُ، وقد اعتمد في نصه هنا
على نسخة إعلام الموقعين؛ لأننا رأيناها أصح وذكرنا ما وجدناه من الاختلاف بينه
وبين (كنز العمال) في الهامش وليس فيه شيء جوهري.