للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


أصول الفقه عند الظاهرية
وهي المسائل التي جعلها الإمام أبو محمد علي بن حزم مقدمة لكتابه (المُحَلَّى)
وعناوين المسائل من زيادة المنار

مآخذ الإسلام ودلائله:
(مسألة) دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن، أو مما يصح
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما برواية جميع علماء الأمة عنه عليه
السلام - وهو الإجماع - وإما بنقل جماعة عنه عليه السلام - وهو نقل الكافة -
وإما برواية الثقات واحدًا عن واحد، حتى يبلغ إليه عليه السلام، ولا مزيد.
قال تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} (النجم:
٣-٤) ، وقال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} (الأعراف: ٣) وقال تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (المائدة: ٣) فإن
تعارض - فيما يرى المرء - آيتان، أو حديثان صحيحان، أو حديث صحيح وآية،
فالواجب استعمالهما جميعًا؛ لأن طاعتهما سواءٌ في الوجوب، فلا يحل ترك
أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك، وليس هذا إلا بأن يستثنى الأقل معاني من
الأكثر، فإن لم يقدر على ذلك وجب الأخذ بالزائد حكمًا؛ لأنه متيقن وجوبه، ولا
يحل ترك اليقين بالظنون، ولا إشكال في الدين، قد بين الله دينه، قال تعالى:
{اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (المائدة: ٣) وقال تعالى: {تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ} (النحل: ٨٩) .
***
الحديث المُرْسَل والموقوف والضعيف:
(مسألة) والمرسل والموقوف لا تقوم بهما حجة، وكذلك ما لم يروه إلا من
لم يوثق بدينه وبحفظه، ولا يحل ترك ما جاء في القرآن، أو صح عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - لقول صاحب أو غيره، سواء كان هو راوي ذلك
الحديث أو لم يكن.
والمرسل: هو ما كان بين أحد رواته، وبين غيره، أو بين الراوي وبين
النبي - صلى الله عليه وسلم - من لا يعرف، والموقوف: هو ما لم يبلغ به إلى
النبي، صلى الله عليه وسلم.
برهان بطلان الموقوف قول الله عز وجل: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (النساء: ١٦٥) فلا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ولا يحل لأحد أن يضيف ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - لأنه ظن، وقد قال تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً} (يونس:
٣٦) ، وقال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (الإسراء: ٣٦) .
وأما المرسل [١] ، ومن في رواته من لا يوثق بدينه وحفظه - فلقول الله تعالى:
{فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ} (التوبة: ١٢٢) فأوجب الله تعالى قبول نذارة النافر للتفقه في الدين،
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (الحجرات: ٦) وليس في العالم إلا عدل
أو فاسق، فحرم الله تعالى علينا قبول خبر الفاسق فلم يبق إلا العدل، فصح أنه هو
المأمور بقبول نذارته.
وأما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى معها
بقبول نذارته، وهو التفقه في الدين، فلا يحل لنا قبول نذارته حتى يصح عندنا
فقهه في الدين، وحفظه لما ضبط من ذلك، وبراءته من الفسق، وبالله تعالى
التوفيق.
ولم يختلف أحد من الأمة في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث
إلى الملوك رسولاً رسولاً واحدًا إلى كل مملكة يدعوهم الإسلام، وواحدًا واحدًا إلى
كل مدينة، وإلى كل قبيلة - كصنعاء والجنَد [٢] ، وحضرموت، وتيماء،
ونجران، والبحرين، وعُمان، وغيرها، يعلمها أحكام الدين كلها، وافترض على
أهل كل جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم، فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله
مبلغًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن ترك القرآن أو ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول
صاحب أو غيره سواء كان راوي ذلك الخبر، أو غيره فقد ترك ما أمره الله تعالى
باتباعه، لقول لم يأمره الله تعالى قط بطاعته ولا باتباعه، وهذا خلاف لأمر الله
تعالى.
وليس فضل الصاحب عند الله بموجب تقليد قوله وتأويله، لأنه تعالى لم يأمر
بذلك؛ لكنه موجب تعظيمه ومحبته وقبول روايته فقط؛ لأن هذا هو الذي أوجب
الله تعالى.
***
النسخ:
(مسألة) والقرآن ينسخ القرآن والسنة، والسنة تنسخ السنة والقرآن، قال
الله عز وجل: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (البقرة:
١٠٦) ، وقال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل: ٤٤) ، وقال
تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} (النجم: ٣-٤)
وأمره تعالى أن يقول: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ} (الأنعام: ٥٠) ، وقال
تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
الوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (الحاقة: ٤٤-٤٧) فصح أن كل ما
قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن الله تعالى قاله، والنسخ بعض من
أبعاض البيان، وكل ذلك من عند الله تعالى.
***
منع دعوى النسخ والتخصيص والتأويل:
(مسألة) ولا يحل لأحد أن يقول في آية، أو في خبر عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ثابت: هذا منسوخ أو هذا مخصوص في بعض ما يقتضيه
ظاهر لفظه، ولا أن لهذا النص تأويلاً غير مقتضى ظاهر لفظه، ولا أن هذا الحكم
غير واجب علينا من حين وروده إلا بنص آخر وارد بأن هذا النص كما ذكر، أو
بإجماع متيقن بأنه كما ذكر، أو بضرورة حس موجبة أنه كما ذكر، وإلا فهو كاذب،
برهان ذلك قول الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ} (النساء: ٦٤) ،
وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} (إبراهيم:٤) ،
وقال تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} (الشعراء: ١٩٥) ، وقال تعالى:
{وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} (البقرة:
٧٥) ، وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور: ٦٣) .
فقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ} (النساء: ٦٤) موجب
طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل ما أمر به، وقوله: {أَطِيعُوا
اللَّهَ} (آل عمران: ٣٢) موجب طاعة القرآن، ومن ادعى في آية أو خبر نسخًا،
فقد أسقط وجوب طاعتهما، فهو مخالف لأمر الله تعالى في ذلك، وقوله تعالى:
{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} (إبراهيم: ٤) موجب أخذ
كل نص في القرآن والأخبار على ظاهره، ومقتضاه في اللغة العربية، فمن ادعى
في شيء من ذلك أن المراد به غير ما يقتضيه لفظه في اللغة العربية فقد خالف قول
الله تعالى وحكمه، وقال عليه عز وجل الباطل وخالف قوله عز وجل، ومن ادعى
أن المراد بالنص بعض ما يقتضيه في اللغة العربية، لا كل ما يقتضيه فقد أسقط
بيان النص، وأسقط وجوب الطاعة له بدعواه الكاذبة، وهذا قول على الله تعالى
بالباطل، وليس بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سائر ما يقتضيه،
وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (النور: ٦٣) موجب
الوعيد على من قال لا يجب عليّ موافقة أمره،، وموجب أن جميع النصوص
على الوجوب، ومن ادعى تأخير الوجوب مدة ما، فقد أسقط وجوب الطاعة لله
تعالى، ووجوب ما أوجب الله عز وجل من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
في تلك المدة، وهذا خلاف لأمر الله عز وجل، فإذا شهد لدعوى من ادعى بعض
ما ذكرنا قرآنٌ، وسنة ثابتة، إما بإجماع، وإما بنقل صحيح فقد صح قوله،
ووجب طاعة الله تعالى في ذلك، وكذلك من شهدت له ضرورة الحس لأنها فعل الله
تعالى في النفوس، وإلا فهي أقوال مؤدية إلى إبطال الإسلام، وإبطال جميع العلوم، وإبطال جميع اللغات كلها، وكفى بهذا فسادًا، وبالله تعالى التوفيق.
***
إنما الإجماع إجماع الصحابة:
(مسألة) والإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عرفوه وقالوا به، ولم يختلف منهم أحد، كتيقننا أنهم كلهم - رضي
الله عنهم - صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها،
وسجودها، أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك، وأنهم كلهم صاموا معه أو علموا
أنه صام مع الناس رمضان في الحضر، وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا
اليقين، والتي من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين، وهذا ما لا يختلف أحد في أنه
إجماع، وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن في الأرض غيرهم، ومن ادعى
أن غير هذا هو إجماع كلف البرهان على ما يدعي ولا سبيل له إليه.
(مسألة) وما صح فيه خلاف من واحد منهم - رضي الله عنهم -، ولم
يتيقن أن كل واحد منهم - رضي الله عنهم - عرفه ودان به فليس إجماعًا، لأن من
ادعى الإجماع هاهنا فقد كذب، وَقَفَا ما لا علم له به، والله تعالى يقول: {وَلاَ
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (الإسراء: ٣٦)
الإجماع بعد الصحابة متعذر:
(مسألة) ولو جاز أن يتيقن إجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن آخرهم
على حكم نص ولا يقطع فيه بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - لوجب القطع
بأنه حق وحجة، وليس كان يكون إجماعًا، وأما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه
قبل بإسناده من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لن تزال طائفة من أمتي
ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) فصح من هذا أنه لا
يجوز البتة أن يُجْمِع أهل عصر ولو طرفة عين على خطأ، ولا بد من قائل بالحق
فيهم، وإما أنه ليس إجماعًا فلأن أهل كل عصر بعد عصر الصحابة - رضي الله
عنهم - ليس جميع المؤمنين، وإنما هم بعض المؤمنين، والإجماع إنما هو إجماع
جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم.
ولو جاز أن يسمى إجماعًا ما خرج عن الجملة واحد لا يعرف أيوافق سائرهم
أو يخالفهم - لجاز أن يسمى إجماعًا ما خرج عنهم فيه اثنان وثلاثة وأربعة، وهكذا
أبدًا حتى يرجع الأمر أن يسمى إجماعًا ما قاله واحد، وهذا باطل، ولكن لا سبيل
إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعد الصحابة - رضي الله عنهم - لكثرة أعداد
الناس بعدهم؛ ولأنهم طبقوا ما بين المغرب والمشرق، ولم تكن الصحابة - رضي
الله عنهم - كذلك، بل كانوا عددًا ممكنًا حَصْره، وضَبْطه، وضبط أقوالهم في
المسألة، وبالله تعالى التوفيق.
وقد قال بعض الناس: يعلم ذلك من حيث يعلم رضاء أصحاب مالك،
وأصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي بأقوال هؤلاء (قال عليّ) وهذا خطأ؛
لأنه لا سبيل إلى أن تكون مسألة قال بها أحد من هؤلاء الفقهاء إلا وفي أصحابه من
يمكن أن يخالفه فيها وإن وافقه في سائر أقواله.
رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة:
(مسألة) والواجب إذا اختلف الناس، أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع
إلى القرآن، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا إلى شيء غيرهما، ولا
يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم، برهان ذلك قول الله عز وجل:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (النساء:
٥٩) فصح أنه لا يحل الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام الله تعالى، وسنة
رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن من رجع إلى قول إنسان دونه - عليه
السلام - فقد خالف أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله، لا سيما مع تعليقه تعالى
ذلك بقوله: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (النساء: ٥٩) ولم يأمر الله
تعالى قط بالرجوع إلى قول بعض المؤمنين دون جميعهم، وقد كان الخلفاء -
رضي الله عنهم - كأبي بكر، وعمر، وعثمان بالمدينة وعمالهم باليمن، ومكة
وسائر البلاد وعمال عمر وعثمان بالبصرة، والكوفة، ومصر، والشام، ومن
الباطل المتيقن الممتنع الذي لا يمكن - أن يكونوا - رضي الله عنهم - طووا علم
الواجب، والحلال، والحرام عن سائر الأمصار واقتصروا به على أهل المدينة،
فهذه وصفة سوء قد أعاذهم الله تعالى منها، وقد عمل ملوك بني أمية بإسقاط بعض
التكبير من الصلاة، وبتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، حتى فشا ذلك في
الأرض، فصح أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
((يتبع بمقال تالٍ))