للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


الرضاعة من كتابية
لبس البرنيطة

حديث (من تشبه بقوم) الزنار وأربطة الرقبة.
س١٢، ١٣، ١٤، ١٥ من صاحب الإمضاء الرمزي في (سمبس برنيو
الغربية جاوه) .
١- هل يثبت الحرمة رضاع بين الكافر والمسلم مع مراعاة الشروط المدونة
في كتب الفقه؟ كما لو رضع مسلم لكافرة أو كافر لمسلمة.
٢- هل يجوز لمسلم لبس البرنيطة - القبعة- لحاجة كالاتقاء من الشمس أو
لغيرها؟
٣- ما حكم التشبه بالإفرنج في الملبس وغيره بحيث لا يمكن التمييز بعلامة
ما، فهل يجوز أم لا؟ لأن ذلك مما عمَّت وطمَّت به البلوى خصوصًا عند الطبقة
العليا فإنهم يلبسون البرنيطة فوق الكوفية المعتادة لهم.
فمن الناس من قال: إنه حرام وحجته قوله عليه السلام: (من تشبه بقوم فهو
منهم) ، وبعضهم قال إنه جائز لا بأس به وحجته أنه لم يرد في كتاب الله ولا في
سنن رسله وأنبيائه أمر لأمتهم باتباع ملابسهم أو تغييرها بزي معلوم أو نهي عن
ذلك بل ربما ورد أنَّ بعض الصحابة لبس شيئًا من ملابس الكفار في الصدر الأول
للإسلام ولم ينكره أحد من الصحابة.
٤- الزنار - أربطة الرقبة - فالمشهور من بعض الأفاضل المتقدمين أن
لبسه حرام باتفاق؛ ولكن المشاهد في عصرنا هذا شيوع استعماله في مسلمي الدنيا.
هل هو حرام أم لا؟ بينوا لنا رأيكم ورأي علماء مصر العصري ليسكت الهرج
والمرج فلكم منا جزيل الشكر والامتنان.
... ... ... ... ... ... ... ... ... م. ب. ج. م. ع

ج - أما الجواب عن الأول فنَعَم، فمن رضع من كتابية حرم عليه أن يتزوج
أحد من أصولها أو فروعها وقد رأيتم التفصيل في أحكام الرضاعة في تفسير هذا
الجزء، وأما الأسئلة الثلاثة الأخرى فمعناها واحد وتعرفون حكمها في الفتوتين
العاشرة والحادية عشرة في هذا الجزء ومما كتبناه عن حديث (من تشبّه بقوم
فهو منهم) في الجزء الماضي؛ ولكن الزنار غير (أربطة الرقبة) التي فسرتموه بها
وما ذكر منه في كتب الفقه يراد به زنار الرهبان والقسيسين الذي هو من تقاليدهم
الدينية ولا يجوز للمسلم أن يتبع تقاليد دين من الأديان، بل يتبع في الدين كتاب الله
وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وأما الأزياء والعادات التي ليست من أديانهم فهي
التي يتبع الناس فيها مصالحهم إن لم تخالف نصًّا شرعيًّا، ولا نص في تحريم
أزياء المخالفين لنا في الدين التي هي من العادات لما علمت من لبس النبي صلى الله
عليه وسلم لبعض أزياء الروم والمجوس.