للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


الاجتماع التاسع لجمعية أم القرى
ويتبعه الاجتماع ١٠ و ١١

(في مكة المكرمة يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦)
في صباح اليوم المذكور انعقدت الجمعية وقرأ كاتبها السيد الفراتي ضبط
مفاوضات اليوم السابق حسب الأصول المرعية.
قال (الأستاذ الرئيس) : إننا نقرأ اليوم قانون الجمعية، وقد علم الإخوان من
مطالعة السانحة التي وضعتها اللجنة أن هذا القانون هو الآن في حكم قانون مؤقت إلى
أن تتشكل الجمعية الدائمة إن شاء الله وتزاول وظائفها فهي تعيد النظر فيه وتعتني
بتطبيقه على الموجبات والتجربات ثم تعرضه على الجمعية العامة التي سيأتي
ذكرها فيه، فإذا أمضته صار حينئذ قانونًا راسخاً.
فلْنقرأ الآن قضايَا القانون فقرة فقرة حتى إذا كان لأحد الإخوان ملاحظة على
بعض الفقرات منه فلْيبدها عند قراءتها وبعد المناقشة إما أن تُقبل أو ترد أو تعدل
بالأكثرية، وعلى كل حال تضبط المناقشة في سجل مخصوص يكون كشرح
للقضايا يرجع إليه عند اللزوم.
ثم أمر (الأستاذ الرئيس) بقراءة سانحة القانون فقُرِئَتْ وجَرَتْ على بعض
القضايا وبعض الفقرات منها مناقشات وتولى المدقق التركي رئيس اللجنة إعطاء
الإيضاحات اللازمة عن المقاصد التي لاحظتها اللجنة فيه فقبل أكثر قضاياه وعدل
بعضها وضبطت المناقشات على حدة.
وقد استغرقت مباحث القانون جلسة ذلك اليوم وكذلك جلسة الاجتماع العاشر
المنعقد يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر وجلسة الاجتماع الحادي عشر المنعقد
مساء الأحد أي ليلة الإثنين.
***
الاجتماع الثاني عشر
(في مكة المكرمة يوم الإثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦)
في صباح اليوم المذكور انتظمت الجمعية حسب معتادها.
أمر (الأستاذ الرئيس) بقراءة القانون الذي تقررفي الاجتماعات الثلاث السابقة متنًا
مجردًا فقُرئ وهذه صورته.
***
قانون جمعية تعليم الموحِّدين
(المقدمة)
قد تقرر في الجمعية المنعقدة في مكة المكرمة في ذي القعدة سنة ست عشرة
وثلاثمائة وألف المسماة (جمعية أم القرى) النتائج التالية:
(١) المسلمون في حالة فتور مستحكم عامّ.
(٢) يجب تدارك هذا الفتور سريعاً وإلا فتنحل عصبيتهم كليًا.
(٣) سبب الفتور تهاون الحكماء ثم العلماء ثم الأمراء.
(٤) جرثومة الداء الجهل المطلَق.
(٥) أضرُّ فروع الجهل الجهل في الدين.
(٦) الدواء هو إنارة الأفكار بالتعليم أولاً وإيجاد شوق للترقي في رؤوس
... الناشئين ثانيًا.
(٧) وسيلة المداواة عقد الجمعيات التعليمية القانونية.
(٨) المكلفون بالتدبير هم حكماء ونجباء الأُمة من السُراة والعلماء.
(٩) الكفاءة لإزالة الفتور بالتدريج موجود في العرب خاصة.
(١٠) يلزم تشكيل جمعية ذات مكانة ونفوذ في دائرة القانون الآتي البيان
... باسم (جمعية تعليم الموحِّدين) .
***
الفصل الأول
في تشكيل الجمعية
(قضية ١) تتشكّل الجمعية من مائة عضو منهم عشرةٌ عاملون وعشرةٌ
مستشارون وثمانون فخريون ويرتبط بالجمعية أعضاء محتسبون لا يتعين عددهم.
(قضية ٢) يجب أن يكون الأعضاء كلهم متّصفين بست صفات عامة وهي:
(١) سلامة الحواسّ وكون السن بين الثلاثين والستين ابتداءً.
(٢) الإسلام من أي مذهب كان من مذاهب أهل القبلة.
(٣) العدالة بحيث يكون غير متجاهر بمعصية شرعية إجماعية ولا متلبس
أو معروف بخلة منافية للمروءة.
(٤) المَزِيَّة بعلم أو جاه أو ثروة [*] .
(٥) الكتابة بإتقان في لغة ما ولو عامية.
(٦) النشاط بأن يكون ذا همة ونجدة وحمية.
(قضية ٣) يشترط في الأعضاء العاملين والمستشارين زيادة أربع صفات
على ما سبق وهي:
(١) القدرة على التكلم والكتابة بالعربية.
(٢) إمكان الإقامة ثمانية أشهر في مركز الجمعية وهي ما عدا ذا الحجة
ومحرمًا وصفرًا وربيعًا الأول.
(٣) تفرُّغ العاملين للحضور في نادي الجمعية أربع ساعات في كل يوم ما
عدا الجمعة وأيام الأعياد.
(٤) تفرُّغ المستشارين لحضور جلسة يوم واحد في كل أسبوع.
(قضية ٤) يشترط في الأعضاء الفخريين زيادة ثلاث صفات وهي:
(١) القدرة على الكتابة في إحدى اللغات الأربع وهي العربية والتركية
والفارسية والأوردية.
(٢) الاستعداد لمراسلة الجمعية بإحدى هذه اللغات في كل شهر مرة بمقالة
أو رسالة أو فصل من تأليف يُقْترح موضوعه من قبل الجمعية أو هو يَتخيَره
والجمعية تستصوبه وتقرره.
(٣) الإذعان لانتقادات، وتنقيحات الجمعية وتصحيحها [١] .
(قضية ٥) تتشكل جمعية عامة في كل سنة مرة في أوائل ذي القعدة يُدعى
إليها جميع الأعضاء حتى المحتسبون فيحضرها الأعضاء العاملون مطلقًا ومَنْ شاء
من الباقين.
(قضية ٦) الجمعية العامة بالمذاكرة والانتخاب الخفي والأكثرية المطلقة
تُميّز المترشحين للهيئة العاملة ثم المترشحين للهيئة المستشارة.
(قضية ٧) الهيئتان العاملة والمستشارة تجتمعان وبالمذاكرة وأكثرية الثلثين
تميزان المترشحين منهم للرئاسة ولنيابة الرئاسة وللكتابة الأولى وللكتابة الثانية
ولأمانة المال، ثم تنتخبان من المترشحين رئيسًا لأجل سنة ونائب رئيس لأجل سنتين
وكاتبًا أول لأجل ثلاث سنين وكاتبًا ثانيًا وأمين مال لأجل أربع سنين.
(قضية ٨) الهيئتان العاملة والمستشارة يدققون في صفات الذين يراد أن
يكونوا من الأعضاء الفخريين أو المحتسبين، ثم بالانتخاب الخفي والأكثرية
المطلقة يُقبلون أو يُردون.
(قضية ٩) للهيئتين العاملة والمستشارة أن يرفعوا صفة العضوية عمن يُعلم
وقوع حالة منه تستوجب ذلك وتتحقق خفيًا وتصدق بأكثرية الثلثين.
(قضية ١٠) الجمعية العامة تقوم بأربع وظائف وهي:
(١) تدقيق إجمالي في جميع الأعمال التي أجرتها الجمعية في السنة
الماضية.
(٢) التدقيق في حساباتها الماضية.
(٣) تقرير ما يلزم التشبث به من الأعمال الكبيرة في السنة المقبلة.
(قضية ١١) المركز الرسمي للجمعية مكةُ المكرمة ولها شعبات في
القسطنطينية ومصر وعدن وحائل والشام وتفليس وطهران وخيوه وكابل وكلكته
ودلهي وسنغابور وتونس ومراكش وغيرها من المواقع المناسبة.
(قضية ١٢) يكون تشكيل الشعبات على نمط تشكيل الجمعية المركزية
مصغرًا وتكون مرتبطة تمامًا بالجمعية فيما عدا ماليتها وجزئيات أمورها فإن لها
الخيار أن تكون مستقلة المالية والإدارة.
(قضية ١٣) تتشكل الشعبات على التراخي ويعطى للبعض المناسب الموقع
منها هيئةٌ تصلح معها؛ لأن تُتّخذ عند مسيس الحاجة هي المركز الأصلي [١] .
***
الفصل الثاني
في مباني الجمعية
(قضية ١٤) الجمعية لا تتدخل في الشئون السياسية مطلقًا فيما عدا
إرشادات وتنبيهات بمسائل أصول التعليم وتعميمه.
(قضية ١٥) ليس من شأن الجمعية أن تكون تابعة أو مرتبطة بحكومة
مخصوصة على أنها تقبل المعاونة أو المعاضدة من قبل السلاطين العظام والأمراء
الفخام المستقلين والتابعين بصفة حماة فخريين.
(قضية ١٦) لا تنتسب الجمعية إلى مذهب أو شيعة مخصوصة من مذاهب
وشِيَع الإسلام مطلقًا.
(قضية ١٧) توفق الجمعية مسلكها الديني على المَشْرَب السلفي المعتدل،
وعلى نبذ كل زيادة وبدعة في الدين، وعلى عدم الجدال فيه إلا بالتي هي أحسن.
(قضية ١٨) يكون شعار الجمعية القولي: [لا نعبد إلا الله] ، وشعارها
الفعلي: التزام (المصافحة) على وجه السنة ووجهتها (الغيرة على الدين قبل
الشفقة على المسلمين) ، وأهم أعمالها (تعليم الأحداث وتهذيبهم) . تراجع قضية
٤٦ و٤٧ و٤٨) .
(قضية ١٩) أعضاء الجمعية لا يتكلفون التناصر والتعاون فيما هو ليس
من مقاصد الجمعية أي التعاون بالمال أو الجاه فيما بينهم إلا لِمَنْ يصاب ويتضرر
بسبب الجمعية.
(قضية ٢٠) تتكفل الجمعية بكفاية عدد مخصوص من أصحاب المزايا
العلمية الخاصة أو العزائم الخارقة العادة بشرط أن يكونوا مجرَّدين لا عيال لهم أو
شبيهين بالمجرَّدين.
***
الفصل الثالث
في بيت مال الجمعية
(قضية ٢١) نفقات الجمعية تُبْنى على غاية البساطة والاقتصاد وهي تسعة
أنواع:
(١) إكمال كفاية الهيئة العاملة بما لا يزيد على ستين ذهبًا إنكليزيًّا لكل
واحد في السنة.
(٢) رواتب الكُتّاب والمترجمين والخدم.
(٣) أجرة محلات المركز والشعبات غير المستقلة مالية.
(٤) نفقات البعوث المتجولة.
(٥) نفقات المطبوعات.
(٦) نفقات التحرير والتأليف.
(٧) نفقات البريد والرسائل.
(٨) كفاية المذكورين في (القضية ٢٠) .
(٩) النفقات المتفرقة.
(قضية ٢٢) تعتمد الجمعية في الحصول على نفقاتها على جهتين فقط
النصف من ربح مطبوعات الجمعية أي طبع المؤلفات الآتي ذكرها في الفصل
التالي من نحو طبع المصحف الشريف بصورة متقنة للغاية تستوجب الاختصاص
بطبعه والنصف الآخر من إعانات أصحاب الحمية والنجدة من أمراء وأغنياء الأمة
وبعض الأعضاء المحتسبين.
(قضية ٢٣) أمين المال يكون من أغنياء التجار المشهورين المقيمين في
مركز الخدمة حسبة لربه ودينه ويكون المال في يده بوجه مضمون.
(قضية ٢٤) أمين المال يُعطِي وُصُولات بمقبوضاته تكون مطبوعة
مرفوعة مرقومًا عليها عدد متسلسل في جانب منها مجموع الوارد ومجموع
المصروف في تلك السنة باعتبار غاية الشهر العربي المنصرم.
(قضية ٢٥) أمين المال لا يصرف شيئًا إلا بورقة صرف مطبوعة عليها
عدد متسلسل ومُوقَّع عليها من القابض وكاتب الجمعية ورئيسها.
***
الفصل الرابع
في وظائف الجمعية
(قضية ٢٦) الهيئتان العاملة والمستشارة بالاتفاق أو أكثرية الثلثين تعيدان
النظر في قانون الجمعية مرة ابتداءً، ثم كل ثلاث سنين مرة وتنظمان القوانين التي
تُلتزم ويجب مطلقًا أن يكون ترتيب القوانين تابعًا لقواعد التروي والتدقيق والتأمين
وترتبط كل قضية بشرح مفصل مسجل يُرجَع إليه، ولا يصير القانون دستورًا
للعمل إلا بعد قراءته في الجمعية العامة السنوية وقبوله، ويجوز للهيئتين عند
الضرورة تقرير العمل بالبعض من أحكام تلك القوانين مؤقتًا، ثم تعرض على
الجمعية العامة الأسباب المُجْبِرَة على التعجيل.
(قضية ٢٧) إيقاظ فكر علماء الدين إلى الأمور الخمسة الآتية وتنشيطهم
للسعي في حصولها ومساعدتهم بإرَاءَةِ أسهل الوسائل وأقربها إليها وهي:
(١) تعميم القراءة والكتابة مع تسهيل تعليمهما.
(٢) الترغيب في العلوم والفنون النافعة التي هي من قَبِيل الصنائع مع
تسهيل تعليمهما وتلقِّيهما.
(٣) تخصيص كل من المدارس والمدرسين لنوع واحد أو نوعين من
العلوم والفنون ليوجد في الأمة أفراد نابغون متخصصون.
(٤) إصلاح أصول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وتسهيل تحصيلها
بحيث يبقى في عمر الطالب بقية يصرفها في تحصيل الفنون النافعة.
(٥) الجِدّ وراء توحيد أصول التعليم وكتب التدريس.
(قضية ٢٨) السعي في تأليف متون مختصرة بسيطة واضحة على ثلاث
مراتب:
(١) لتعليم المبتدئين أو المكتفين بالمبادئ.
(٢) لتعليم المنتهين الطالبين الإتقان.
(٣) لتعليم النابغين الراغبين في الاختصاص.
(قضية ٢٩) الاهتمام في جعل المعلمين على أربع مراتب:
(١) العامة ومعلموهم أئمة المساجد والجوامع الصغيرة.
(٢) المهذبون ومعلموهم مدرسو المدارس العمومية الكبيرة.
(٣) العلماء ومعلموهم مدرسو المدارس المختصة بالعلوم العالية.
(٤) النابغون ومعلموهم الأفاضل المتخصصون.
(قضية ٣٠) السعي لدى أمراء الأُمة بمعاملة كافة طبقات العلماء معاملة
الأطباء أي بالحجر رسمًا على من يتصدر للتدريس والإفتاء والوعظ والإرشاد ما لم
يكن مُجازًا من قبل هيئة امتحانية رسمية موثوق بها تقام في العواصم.
(قضية ٣١) التوسل لدى الأمراء أن يعطوا لأحد العلماء الغيورين في كل
بلدة صفة محتسب ديني على جماعة المسلمين في تلك البلدة ويجعلوا له مستشارين
منتخبين من عقلاء الأهالي وتكليف هذه الجمعية الاحتسابية بأن تقوم بالنصيحة
للمسلمين بدون عنف وبتسهيل تعميم المعارف والمحافظة على الأخلاق الدينية.
(قضية ٣٢) التوسل لنيل العلماء ما يستحقون من رزق وحرمة ومنعهم عن
كل ما يُخِلّ بصفتهم وشرفهم [٢] .
(قضية ٣٣) التوسل لحمل أهل الطرائق على الرجوع إلى الأصول
الملائمة للشرع والحكمة في الإرشاد وتربية المريدين، وتكليف كل فرقة منهم
بوظيفة مخصوصة يخدمون بها الأمة الإسلامية من نحو اختصاص فرقة كالقادرية
مثلاً بعول وتعليم الأيتام وأخرى بمواساة المساكين وأبناء السبيل وجماعة بتمريض
الفقراء والبائسين وفئة بالتشويق إلى الصلاة وغيرها بالتنفير عن المسكرات ونحو
ذلك من المقاصد الخيرية الشرعية فيكون عملهم هذا عوضًا عن العطل والتعطيل.
(قضية ٣٤) حمل العلماء والمرشدين وجمعيات الاحتساب على السعي
لإرشاد أفراد الأمة خصوصًا أحداثها إلى قواعد معاشية وأخلاقية متحدة الأصول
تلائم الإسلام والحرية الدينية وتفيد ترويض الأجسام وتقوية المَدَارك وتثمر النشاط
للسعي والعمل وتولد الحَمِيّة والأخلاق الشريفة.
(قضية ٣٥) تعتني الجمعية بصورة مخصوصة بوضع مؤلفات أخلاقية
ملائمة للدين وللزمان وتكون على مراتب من بسيطة ومتوسطة وعالية بحيث تقوم
هذه المؤلفات مَقام مُطوّلات الصوفية، وتقوم بوضع مؤلفات للغة وسطى عربية لا
مُضرية ولا عاميّة، وجعلها لغة لبعض الجرائد ولمؤلفات الأخلاق ونحوها مما يهم
نشره بين العَوَامّ فقط [٣] .
(قضية ٣٦) تعتني الجمعية في حمل العلماء وجمعيات الاحتساب على
تعليم الأمة ما يجب عليها شرعًا من المجاملة مع غير المسلمين وما تقتضيه الإنسانية
والمزايا الإسلامية من حسن معاشرتهم ومقابلة معروفهم بخير منه ورعاية الذمة
والتأمين والمساواة في الحقوق وتجنب التعصب الديني أو الجنسي بغير حق.
(قضية ٣٧) تنشر الجمعية رسالة دينية عربية في كل شهر يكون حجمها
نحو مائة صفحة بحيث يتألف منها كتاب في كل عام وتكون مباحثها ثمانية أنواع
يخصص لكل بحث قسم منها وهي:
(١) مقرّرات الجمعية وأعمالها وخلاصة المهم من مراسلاتها مع شعباتها.
(٢) مباحث دينية في موضوع سماحة الدين ومزاياه السامية ودفع ما يُرْمَى
به من منافاته للحكمة والمدنية.
(٣) قواعد أخلاقية ونصائح معاشية.
(٤) فصول في العلوم والفنون النافعة والترغيب فيها وإراءة طرائق تلقينها
وتلقيها.
(٥) المقالات المفيدة التي يحررها الأعضاء الفخريون وغيرهم من فضلاء
الأُمة.
(٦) الأخبار والإعلانات الخاصة بالنهضة العلمية الإسلامية.
(٧) الأسئلة والأجوبة المهمة.
(٨) مباحث وفوائد شتى.
(قضية ٣٨) تكون الأبحاث والمقالات الدينية في الرسالة الشهرية
مُلاحظًا فيها إجماع السلف أو الموافقة لمذهبين فأكثر من المذاهب المدونة المتبعة،
ويتعين في المسائل المهمة الخلافية بأن يقرها بعض المشهورين عن علماء
الهداية من المذاهب المختلفة.
(قضية ٣٩) تكون قيمة الرسالة معتدلة قريبة من نفقات تحريرها وطبعها
فقط وترسل إلى المدارس والعلماء المشهورين بدون عوض على حساب الأمراء
والمحتسبين.
(قضية ٤٠) تعتني الجمعية غاية الاعتناء في إيصال الرسالة إلى المرسلة
إليهم بصورة منتظمة وفي إدخالها البلاد المأهولة بالمسلمين رغمًا عن كل مانع
فترسل ولو برًّا مع رواد على نجائب تخترق آسيا وأفريقيا إلى أقاصيهما ولا تَعْدَم
الجمعية وسائل كثيرة للاتصال.
(قضية ٤١) تخصص الجمعية لمنشوراتها وإعلاناتها أربع جرائد من أشهر
الجرائد الإسلامية السياسية: ١عربية في مصر. ٢ تركية في القسطنطينية. ٣
فارسية في طهران. ٤ أوردية في كلكته.
(قضية ٤٢) تسعى الجمعية في تأسيس مدرسة جغرافية دينية في مركز
الجمعية لأجل تثقيف تلامذتها وتأهيلهم للسياحة والبعوث.
(قضية ٤٣) ترسل الجمعية بعوثًا جغرافية وعلمية تتجول في البلاد
الإسلامية القريبة والبعيدة للاطلاع على أحوال البلاد وأهلها من حيث الدين
والمعارف ولإرشادهم إلى ما يلزم إرشادهم إليه في ذلك حسبما تقتضيه الأخوة
الدينية بدون تعرُّض للأحوال السياسية قطعيًّا.
(قضية ٤٤) تسعى الجمعية بعد مضي ثلاث سنين من انعقادها في إقناع
ملوك المسلمين وأمرائهم بعقد مؤتمر رسمي في مكة المكرمة، ويحضره وفود من
قبلهم ويترأّسه مندوب أصغر أولئك الأمراء ويكون موضوع المذاكرات في المؤتمر
السياسية الدينية.
(قضية ٤٥) إذا صادفت الجمعية معارضة في بعض أعمالها من حكومة
بعض البلاد التي هي تحت استيلاء الأجانب فالجمعية تتذرع أولاً بالوسائل اللازمة
لمراجعة تلك الحكومة وإقناعها بحسن نية الجمعية، فإذا وُفِّقَتْ لرفع التعنت فيها
وإلا فتلجأ الجمعية إلى الله القادر الذي لا يعجزه شيء.
***
خاتمة
(قضية ٤٦) (سياسة الجمعية) جلب قلوب مَنْ تتخير جَلْبهم ببذل
المعروف محاباةً فتتحرى مواساة الإنسان عند مصابه وتنقّب عن أهم حاجاته أو
غاياته فتعينه عليها.
(قضية ٤٧) (مظهر الجمعية) العجز والمسكنة فلا تقاوم ولا تقابل إلا
بأساليب النصحية والموعظة الحسنة وتلاطف وتجامل جهدها مَنْ يعادي مَقْصِدها
ولا تلجأ إلى الإلجاء إلا في الضروريات.
(قضية ٤٨) (قوة الجمعية) الإخلاص في النية، وعمدتها الثبات على
العمل، ومسلكها تذليل العقبات واحدة فواحدة وحصنها الدين الحنيف، وسلاحها
العلم والتعليم، وجيشها الأحداث والضعفاء، وقوادها حكماء العلماء والأمراء،
ورايتها القدوة الحسنة، وغنيمتها بث الحياة في الموحدين، وغايتها خدمة المدنية
والإنسانية وثمرة أعضائها وأنصارها لذّة الفكر والفخر ونيل الأجر من الله.
... ... ... ... ... ... ... ... (تم القانون)
((يتبع بمقال تالٍ))