للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: مصطفى الغلاييني


رسالة البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة
للشيخ مصطفي الغلابيني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يا ملهم الصواب، ومانح السداد، ومنزل الكتاب لهدي العباد، نسألك
الإعانة والتيسير، والهداية والرشاد، إنك على كل شيء قدير، فاهدنا قويم النجاد،
أما بعد فإني كاتب في هذه الأوراق اليسيرة ما يتعلق بصلاة الظهر بعد الجمعة كتابة
يرتفع بها ستار الأوهام، وتنقشع عن وجه الحقيقة سحب الظلام، مقيمًا على ذلك
البراهين القاطعة والحجج الواضحة الساطعة، حتى ينجلي الصبح لذي عينين،
ويزول الغطاء والرين، فتبدو الشمس من برجها مشرقة الوجه، زاهرة الطلعة،
فلا يبقى حينئذ مقول لقائل ولا مجال لمعترض، فالحق أحق أن يتبع، وما الحقيقة
إلا بنت البحث، وما القصد من هذه السطور إلا إظهار الحق وتبيان الصدق، ولا
بد للحقيقة أن يعلو منارها ويشرق سناؤها، فتغل كتائب الباطل وتزهق، وتفشل
أنصاره وتمحق؛ وقد قال بعض أساتذتنا الأعلام: (إنما بقاء الباطل في غفلة الحق
عنه) آخذًا هذا المعنى من قول الله سبحانه: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ
فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} (الأنبياء: ١٨) وقوله جل ثناؤه: {إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} (الإسراء: ٨١) .
والداعي لتحرير هذه الرسالة أن بعض خطباء المساجد في مدينتنا بيروت منع
من صلاة الظهر بعد الجمعة في مسجده , فاعترض عليه بعض الفقهاء الشافعية ,
وحصل في المسألة أخذ ورد , وانقسم طلاب العلم على قسمين , فمنهم من يقول
بمنعها , ومنهم من يقول بوجوبها أو سنيتها , ومضى على ذلك أشهر , والمسألة في
ميدان البحث والانتقاد إلى أن ظهرت في هذه الأيام رسالة في الموضوع للشيخ
المرحوم علي نور الدين الشبراملسي الشافعي حكى فها أقوال الشافعية في المسألة،
وحكم بأن صلاة الظهر بعد الجمعة مع التعدد إما واجبة مع التعدد لغير حاجة وإما
سنة مع التعدد للحاجة، وقد سعى في هذه الرسالة بعض المنتسبين للعلم وأغرى
بعض المثرين بطبعها وتوزيعها على العوام مجانًا.
وقد جاء في مقدمة الساعي بطبعها من الانتقاد على الخطيب ما لا يحمد ذكره،
فقد وصفه بأنه فرق كلمة الخاصة , وشوش أذهان العامة , ثم أتبع ذلك بقوله:
(ولا يخفى ما في ذلك من الضرر المبين حيث يؤدي إلى شق عصا المسلمين) إلى
آخر ما قال. على حين أن العامة لم تشوش أفكارهم ولم تفرق كلمتهم، وإنما
تحزُّب بعض الفقهاء من أمثاله هو الذي نبه أفكار الخاصة وشتت أذهان العامة،
على أن هذه المسألة خاصة بالشافعية ومن وافقهم دون غيرهم من المسلمين، فكيف
يقال أنه شق بعمله هذا عصا المسلمين وفرق كلمتهم. وإني متكلم في هذه المسألة
على ثلاثة أبحاث: البحث الأول في الكلام على تعدد الجمعة. الثاني في الكلام
على الظهر بعد الجمعة. الثالث في عرض المسألة على الكتاب والسنة.
* * *
البحث الأول
في الكلام على تعدد الجمعة
اعلم أن الفقهاء اختلفوا في تعدد الجمعة على قسمين فمنهم من منع التعدد
مطلقًا سواء كان لحاجة أم لا، وهو غير معتمد في المذهب كما صرحوا به. ومنهم
من أجاز التعدد بشرط الحاجة وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الفقهاء. ثم
اختلف أصحاب هذا القول في تفسير الحاجة على أقوال؛ فمنهم من قال: الحاجة
باعتبار من يصليها بالفعل، ومنهم من قال: الحاجة باعتبار من يغلب حضوره.
فعلى هذين القولين يكون التعدد في بيروت ونحوها زائدًا عن الحاجة؛ لأن الذين
يحضرونها تكفيهم مساجد أقل من المُعدة لها. ومنهم من قال: إن الحاجة باعتبار
من تلزمه الجمعة وهو المعتمد عندهم. فعلى هذا القول المعتمد وما قبله يكون التعدد
في بيروت ونحوها حتى مصر ودمشق لحاجة، بل هو أقل من الحاجة.
(ولُباب القول) أنه إن اعتبرتم أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة لغير
حاجة فيجب الاقتصار على ما يكفي الناس لا أن نوجب عليهم صلاة الظهر بعدها
لأنها عبادة لم يأمر الله ولا رسوله بها؛ وإن اعتبرتم أنها متعددة لحاجة بناء على
القول المعتمد فلا لزوم لصلاة الظهر بعدها لأن الإمام حينما دخل بغداد صلى فيها
الجمعة مع تعددها ولم يصل بعدها الظهر. واعلم أن منشأ هذه الأقاويل ما تعارض
من قول الإمام الشافعي وفعله، فظاهر كلامه أنه لا يجوز التعدد، وأما دخوله إلى
بغداد ووجوده أهلها يصلونها بمحلين أو ثلاثة، وعدم إنكاره عليهم وصلاته معهم
سنتين - فهو دليل على إقراره التعدد إن كان لحاجة. وأما من قال: إن سكوته من
باب أن المجتهد لا يرد على مجتهد، فمنقوض لأنه إن كان لا يجيز التعدد لحاجة
بدليل يُعدُّ سكوته على ذلك من باب رؤية المنكر وعدم إزالته، ونُجِلُّ الإمام عن
ذلك. وإن كان يجيز التعدد لحاجة فقد قضي الأمر , ومن قال: يحتمل أن الشافعي
صلى الظهر لا الجمعة , أو أنه كان يعيد الظهر بعد الجمعة؛ نقول له: إن الدين لا
يثبت بالاحتمال , وإن المنقول خلاف ما تحتمل وغير ما تدعي، ولهذا أجاب عنه
جمهور أصحابه بأن تعدد الجمعة في بغداد إذ ذاك لمشقة الاجتماع لكثرة أهلها ,
وتبعهم الشيخان كالروياني، قال في الحلية: (ولا نص فيه للشافعي , ولا يحتمل
مذهبه غيره) اهـ أي لم ينص الشافعي على مسألة التعدد في حالة الاضطرار ,
ومذهبه يقتضي جوازه لأن المشقة تجلب التيسير، وأما قول المزني في المختصر:
(ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد) فليس فيه ما
يدل على عدم جواز التعدد لحاجة , فينبغي حمله على حالة السعة والاختيار دون
المشقة والاضطرار، وهي فيما إذا وجد مسجد يجمعهم جميعًا لأن مسألة الإمام في
بغداد دليل على ذلك وصريحة في جواز التعدد عند الافتقار، فسقط قول من
قال: لا يجوز تعددها ولو في حالة الاضطرار.
وشُبهة من قال بعدم جواز تعدد الجمعة هو أنها لم تفعل في زمنه صلى الله
عليه وسلم إلا كذلك أي في مكان واحد , فلو جاز تعددها لحصل ذلك في زمنه عليه
الصلاة والسلام. ونقول في الجواب من وجوه:
الأول: أنه لم يكن من حاجة إلى التعدد لأن مسجد الرسول كان يكفيهم جميعًا
, فلا معنى حينئذ للكثرة لما هو معلوم من أن المسلمين لم يكونوا يبلغون من العدد
ما بلغوه بعد زمان النبي والخلفاء الراشدين , لكن لما اتسعت دائرة الإسلام
وكثرت فتوحاته ودخل الناس فيه أفواجًا أفواجًا في مشارق الأرض ومغاربها -
تعسر عليهم الاجتماع لإقامة الجمعة في مسجد واحد فدعتهم الحاجة إلى تعددها عملاً
بقوله عليه الصلاة والسلام: (يسروا ولا تعسروا) وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: ٧٨) ولأنه إن كان القصد من عدم التعدد
شعار الجمعة فالشعار حاصل أيضًا مع التعدد لحاجة.
الثاني: الحرص على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم , وسماع خطبه
ومواعظه وأوامره ونواهيه , وأي مسلم يرغب عن الصلاة مع النبي إلى غيره.
الثالث: الحرص على اجتماع الكلمة وعدم التفرق بقدر الإمكان؛ لأن هذا
من حِكم صلاة الجمعة لا يعدل عنه إلا لضرورة كضيق المصلى الواحد مثلاً. وقد
تفلسف بعضهم , فقال: يجب إقامة الجمعة في مصلى واحد ولو غير مسجد , وإن
حصل بذلك مشقة من حر أو برد أو مطر إلخ. وقد قاس تلك المشقة على مسألة
الجهاد والحج وإن لم يكن بين المقيس والمقيس عليه جامع، قال بعض الفقهاء
عندنا: وذلك كرمل بيروت ونحوه، بخ بخ. والجواب عن ذلك أن هذا القول عارٍ
عن الدليل , ومخالف لعمل الإمام الشافعي لأنه لم يأمر أهل بغداد بالاجتماع في غير
المساجد بل أقرهم على التعدد للحاجة إليه.
إني لأعجب من تجويزهم أو إيجابهم الاجتماع للجمعة في غير المسجد إن لم
يمكن فيه لأنهم منعوا التعدد بحجة أنها لم تعدد في زمن الرسول صلى الله عليه
وسلم , فكيف يقولون بصحتها في غير المسجد مع أنها لم تفعل في زمن الرسول إلا
في المسجد [١] .
فلعمري إن هذا ترجيح بلا مرجح , فتجويزكم للمسألة الأولى يقتضي تجويز
الثانية وهو التعدد للضرورة , وهو ما أقر عليه الإمام الشافعي ولم ينكره، فعدولكم
بلا دليل عن عمل الإمام ضرب من التعنت والأوهام.
على أنه لم ينقل عن المعصوم ولا عن الصحابة ما يدل على عدم جواز التعدد ,
وأما من قال: إن عدم التعدد في زمنهم دليل على عدم جوازه؛ فنقول له: قد
أخطأت المرمى، فإن كثيرًا من الأمور لم تكن في عهد الرسول ثم دعت الحاجة
والوقت إلى إيجادها؛ منها أن القرآن لم يكن مجموعًا في عهده صلى الله عليه وسلم ,
ثم رأت الصحابة رضوان الله عليهم أن من اللازم جمعه خشية ضياعه، وهكذا
الأحاديث الشريفة كانت العلماء تتناقلها في الصدور , ثم رأوا من المصلحة كتبها
في الدفاتر , وهكذا أكثر العلوم الدينية والعربية إلخ، فهل يقال لا يجوز فعل ما تقدم؟
نعم لا يجوز أن نخترع أمرًا دينيًّا لم يكن على عهد النبي إذا لم تحوج الضرورة إلى
فعله كصلاة الظهر بعد الجمعة مثلاً.
ثم إن عدم التعدد في زمانه عليه الصلاة والسلام ليس دليلاً على عدم جواز
التعدد لأنه لم يرد قول يمنعه، ومن المعلوم المسلَّم المقرَّر أن الأصل في الشيء أن
يكون مباحًا إلا إذا ورد دليل على تحريمه أو كراهته , وأي دليل ورد في ذلك؟
فالحق الحق عباد الله , فالحق أحق أن يتبع. إن شريعتكم سهلة سمحة لا تكلف فيها
فلا تضيقوا على أنفسكم , فنبيكم يقول: (الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه)
وقال أيضًا في حديث آخر: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها , وحدّ حدودًا فلا
تنتهكوها , وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) .
فعلمت مما تقدم أن الحق من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو جواز تعدد
الجمعة متى دعت الحاجة إلى ذلك , وهو ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة , وأن
المعتمد في تفسير الحاجة أن العبرة بمن تجب عليهم الجمعة صلوا أم لا , فإن كانوا
لا يكفيهم مصلى واحد صلوا في عدد يكفيهم من المساجد، وعليه فالمساجد التي تقام
فيها الجمعة في بيروت ومصر وما ضارعهما من المدن متعددة للحاجة , بل هي
أقل من الحاجة إذ لو صلى كل من تلزمهم الجمعة لضاقت عليهم المساجد , وبقي
منهم جمّ بلا صلاة كما هو المشاهد في رمضان والأعياد.
* * *
البحث الثاني
في الكلام على الظهر بعد الجمعة
علمت في البحث السابق الكلام على التعدد وأن الحق جوازه. وإنا ذاكرون
لك في هذا الفصل الكلام على صلاة الظهر بعد الجمعة إذا تعددت، فنقول: إن ذلك
واقع فيما إذا كان تعددها لغير حاجة , فإن الظهر تلزم بعدها في صور نذكرها لك
قريبًا، وأما إذا تعددت لحاجة فلا ظهر بعدها مطلقًا بل هي باطلة قطعًا إن صُليت،
ولا يقال: تُسن الظهر إذا تعددت لحاجة خروجًا من خلاف من أوجبها؛ لأنا نقول:
بل السنة , بل الواجب تركها مراعاة لمن لم يقل بها لأنها لم يدل عليها دليل , بل
هي مخالفة لعمل الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه لم يصلها في بغداد ولم يؤثر
عنه قول في سنيتها مع التعدد لحاجة , فكيف نترك عمل الإمام ونعمل بغير قوله ,
إن هذا لمن العجب، على أن التقليد للشافعي لا لهم حتى يخترعوا أقوالاً لم يقلها أو
يخالفوه أو يقولوا بغير قوله , ومع ذلك يقولون: هذا مذهب الشافعي , وما
هو بمذهبه , وقد ذكرت لبعضهم أن كتاب (الأم) للإمام الشافعي يطبع في هذه
الأيام , فقال: لا حاجة لنا به لأنه لا يجوز أن نعمل إلا بكلام المتأخرين، يعني لا
يجوز له تقليد الشافعي! ! ! فاسمع هذا واعجب.... نعم لو ظهر أن كلام الإمام
مخالف للدليل وكلام أتباعه موافق له يجب أن نترك قول الشافعي ونتبع أتباعه؛
لأن الشافعي أمر باتباع الدليل حيثما كان , وقد صح عنه أنه قال: (إذا صح
الحديث فهو مذهبي) ونكون في هذه الحالة أيضًا متابعين للشافعي لا مناقضين له ,
ويفهم هذا السر من يفهمه ويجهله من يجهله، ولكنهم يخالفونه فيما لا دليل لهم عليه
وذلك من عدم الاطلاع على كلامه , وإهمال كتب المتقدمين التي فيها الخير كله.
وقد قال بعض الفقهاء عندنا معرضًا بالمانعين من صلاة الظهر بعد الجمعة:
{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى} (العلق: ٩-١٠) على أني أفسح صدري
وأفتح أذني لسماع اعتراضه , وأجيبه عليه , وإن كان كلامه مما لا ينبغي أن يرد
عليه , فأقول: أرأيت أيها الفقيه لو أن إنسانًا صلى الظهر ست ركعات مثلاً أتدعه
يصلي أم تمنعه؟ أرأيت لو أن جاهلاً صلى نفلاً ليس له سبب متقدم أو مقارن في
وقت من الأوقات المحظور فيها ذلك أتبيح له الصلاة أم تحظرها؟ أرأيت أرأيت
إلخ..
ولنرجع إلى بحثنا فنقول: إن مذهب الشافعي عليه الرحمة في هذه المسألة أن
الجمعة إن تعددت لغير حاجة في البلد الواحد في مواضع، فالجمعة للسابق ويصلي
الباقون الظهر لفساد جمعتهم، وإن أشكل السابق أعادوا كلهم ظهرًا , ولو أعادت
طائفة منهم الجمعة أجزأهم ذلك، ومسألة الإشكال لا تتأتى إلا إذا اجتمعوا وتذاكروا
فظهر لكل فريق منهم ما أوقع في نفسه الريب والشك في سبقه بالجمعة، وأما قبل
الاجتماع بالفريق الآخر الذي أقام جمعة ثانية وثالثة والتحدث معهم فلا يحصل الشك
، يدل على ذلك ما قاله الشافعي وهو قوله: (ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت
منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة أجزأهم ذلك) اهـ فهل يستقيم ذلك إلا بعد
الاجتماع والتحدث؟ وإلا فكيف يحكمون بفساد جمعتهم كلهم بدون تثبت؟ وأما إذا
لم يُعلم السابق ولم يحصل إشكال بل صلى كل فريق ظانًّا أنه السابق , ولم يطرأ
عليه ما شككه بسبقه فلا ظهر عليه وجمعته صحيحة , وهذه الصورة لم ينص عليها
الشافعي , فينبغي حملها على ما قلناه لأن الأصل عدم سبق غيره له , ولم يكن هناك
ما يعارضه فيبقى ما كان على ما كان.
على أنه لو فرضنا أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة لغير حاجة - وإن
كان الواقع خلافه بناء على القول المعتمد - فلا تلزم بعدها الظهر أيضًا , والسبب
في ذلك عدم معرفة السابق بالجمعة وعدم الشك بالسبق؛ لأن كل إنسان يصلي ظانًّا
أنه السابق , ويذهب لأشغاله , ولم يكن هناك اجتماع ولا تحادث في السابق حتى
يعلموا فساد جمعتهم أو الشك في صحتها , بل من الغريب أن الداخل إلى المسجد
من الطلبة أو العامة موطن نفسه على صلاة الظهر بعد انقضاء صلاة الجمعة بدون
تثبت ولا تحقق، معتقدين أن الجمعة لا تجزئهم لأنها صارت عادة لهم قضى بها
التقليد الأعمى الصرف. وكيف يجوز أن يصلي المرء صلاة معتقدًا أنها لا تجزئه!
لعمري لم ينقل عن الشافعي ولا أصحابه ما يجيز ذلك بل ولا عن أحد من الأئمة
اللهم إلا بعض الفقهاء المتأخرين، الذين لا يجوز تقليدهم لأحد من المسلمين.
هذا وممن يقول بعدم لزوم الظهر بعدها من علماء الشافعية الأحياء عَلَمان من
أعلامهم , وبحران من بحورهم لا يمكن أن ينكر فضلهما أو يجحد علمهما , وهما
الأستاذ العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي مدينتنا بيروت ,
والشيخ الفقيه الزاهد المفضال خاتمة المحققين في المذهب الذي أطلق عليه لقب
الشافعي الصغير الشيخ عيسى الكردي، المتوطن في دمشق الشام. وقد نقل
الموجبون لصلاتها عن كتاب الكفاية للأستاذ مفتي بيروت المتقدم ما يدل على
وجوبها أو سنيتها , وألحقوة برسالة الشبراملسي بعد طبعها وتوزيعها , فإن كانوا
يعتبرون أن كلامه ليس حجة فلا قيمة إذن لهذا النقل ولا حجة لهم به , وإن كانوا
يعتبرون أنه حجة، فنقول لهم: إنه كتب ذلك مسايرة للفقهاء المتأخرين وقد رجع
عن هذا القول كما صرح بذلك لمن استفتاه بهذا الخصوص، وقوله في المسألة هو
ما فصلناه سابقًا , وقد ألف بهذا الخصوص رسالة مطولة جوابًا لسائل سأله أسمعني
إياها.
وقد نقل عدد من أهالي بيروت أن الفهامة المحدث الفقيه علامة وقته المرحوم
الشيخ محمد الحوت الكبير البيروتي صاحب التآليف النافعة لم يكن يصلي الظهر
بعد الجمعة أبدًا، وكذا ولده العالم الزاهد الشيخ عبد الرحمن أحد القائلين بوجوبها ,
قد ثبت بإقراره أنه لا يصليها في مناظرة جرت بينه وبين بعض القائلين بعدم
مشروعيتها، وقد راقبته مرات فلم أره يصليها.
وقد رأيت في كتاب الأجوبة العراقية للشيخ الآلوسي العلامة الشهير صاحب
التفسير كلامًا في الموضوع , قال بعد أن أورد كلام متأخري الشافعية ما نصه:
وكنت إذ أنا شافعي مقلدًا هذا القول (وهو جواز تعددها في البلد الواحد) فلم أكن
أصلي الظهر بعد الجمعة. نعم كنت أحيانًا أصليها في بيتي , وأنكر في قلبي على
من يصليها في الجامع بجماعة لما كنت أسمع من كثير من العوام ما يدل على
اعتقادهم أن الله تعالى فرض على العباد يوم الجمعة وليلتها ست صلوات. وما
كنت أرى منشأ لذلك أظهر من إلزام كثير من الشافعية لإقامة الظهر في المسجد
الجامع بجماعة. وأنا اليوم أرى صلاة الظهر بعدها في البيت للاشتباه في تحقق
بعض شروط الصحة , وإني ليضيق صدري ولا ينطلق لساني) اهـ.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))