للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


المحاورة العاشرة بين المصلح والمقلد

الأخذ بالدليل، ونهي الأئمة عن التقليد
هذا آخر مجلس حضره المقلد الثاني أو المناظر الثالث مع المصلح والمقلد
وهو الذي بدأ بالسؤال فقال:
الثالث: قلت إن وقتي قصير هنا وإنني مسافر غدًا أو بعد غد، وأحب أن
أبدي بقية ما عندي من الدلائل على جواز التقليد، بل وجوبه على العاجز عن
الاجتهاد، وأحب أن أعرف بعد ذلك ما يدور بينكما من المباحث، وأن أقف على
رأي حضرة الفاضل - وأشار إلى المصلح - في الوحدة الإسلامية فيما عدا العبادات
من أحكام الشرع، وأرى أن من أقوى الأدلة على التقليد في العبادات قول العلماء من
أهل الصدر الأول أن العامي لا مذهب له؛ وإنما مذهبه مذهب مفتيه وفتوى المفتي في
حقه بمنزلة الدليل، وأما قولك السابق في الجواب عن عوام أهل الصدر الأول إنهم
كانوا يأخذون بقول المفتي من باب الرواية؛ لأنهم كانوا يسألون عن حكم الله تعالى
فيجابون إما بالكتاب وإما بالسنة، فيعملون بذلك وهو غير تقليد - فهو غير مسلَّم
لوجهين: (أحدهما) أن المجيب إذا ذكر الآية أو الحديث في الجواب فإن السائل لا
يفهم إلا إذا كان عربي الأصل، ولم يكن كل مسلم كذلك، و (ثانيهما) : أن المجيب
إذا لم يجد في المسألة آية ولا حديثًا فلا مندوحة له عن القياس، وهو رأي، وعمل
المستفتي به تقليد.
المصلح: ثبت عن الأئمة المجتهدين القول بمنع الفتوى بغير دليل، وقد
علمت أنني لا أسمي من يأخذ الحكم بدليله مقلدًا؛ وإنما أسميه راويًا أو متعلمًا أو
مسترشدًا، وليس هذا بممنوع ولا يُعَدُّ صاحبه مقصرًا في فهم دينه والبصيرة فيه،
بل تركه هو التقصير؛ إذ المرء لا يولد عالمًا وقد ورد: (العلم بالتعلم والحلم
بالتحلم) ولا فرق في هذا بين أن يسمع الآية أو الحديث فيفهم المعنى بنفسه، وبين
أن يستعين على الفهم بالراوي أو غيره فكله من الاجتهاد في فهم الدين والبصيرة
المطلوبة فيه، وأما القياس فقد علمت أنني أمنعه في العبادات المحضة ولا تستطيع أن
تثبت لي أن أحد الأئمة المجتهدين حمل الناس على الأخذ بقول له مبني على قياس في
العبادات المحضة من غير أن يفهموا ذلك القياس ويقتنعوا به، على أن المجتهد يخطئ
كما هو معلوم من الاختلاف، ولمتبع الدليل أن يَرُدَّ بعض ما نقل عن المجتهدين إذا
قام الدليل على بطلان ذلك؛ لأنه مجتهد مثل الذي رد قوله، بل نقل عن العلماء
المنتسبين للمذاهب أنهم خالفوا أئمتهم في بعض المسائل؛ لأن الدليل قام عندهم على
خطأهم أو ضعف دليلهم، وعلماء الشافعية أكثر العلماء استدراكًا على إمامهم لعلمهم
بأنه كان يأمر باتباع الدليل؛ ولأنهم أعلم المسلمين بالكتاب والسنة.
قال العلامة البغوي الشافعي في فاتحة شرح السنة: وإني في أكثر ما أوردته
بل في عامته متبع إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل في تأويل كلام محتمل
أو إيضاح مشكل أو ترجيح قول على آخر. وهذا يدل على أنه ما سلم فيما اتَّبَع فيه
إلا لرضاه بدليله، وقال في (باب المرأة لا تخرج إلا مع محرم) : وهذا الحديث
يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلاً ذا محرم يخرج معها وهو قول
النخعي والحسن البصري وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب
قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة النساء وهو قول مالك والشافعي، والأول أولى
بظاهر الحديث.
واستدرك البيهقي وهو شافعي على إمامه في لبس المعصفر إذ صح عنده حديث
ابن عمر فيه.
واستدرك الغزالي على إمامه الشافعي في مسألة الماء إذا كان دون القُلّتين ووقع
فيه نجاسة لم تغيره، وأطال في الإحياء القول في ترجيح عدم النجاسة والميل إلى
موافقة مالك مع أنه يلتزم في أحكام الإحياء مذهب الشافعي.
ورجح النووي جواز بيع المعاطاة، وكون نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا
يجب غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب.
ومن طالع الكشَّاف يرى الزمخشري يخالف مذهبه الحنفي في مسائل اتباعًا
لما فهمه من القرآن منها مسألة الصعيد الذي يتيمم فيمسح منه. مذهب أبي حنيفة
أنه وجه الأرض وإن صخرًا. قال الزمخشري: فإن قلتَ: فما تصنع بقوله تعالى في
سورة المائدة: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (النساء: ٤٣) أي بعضه، وهذا
لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه؟ قلتُ: قالوا: إن (من) لابتداء الغاية،
فإن قلتَ: قولهم: إنها لابتداء الغاية قول متعسف، ولا يفهم من قول العرب: مسحت
برأسي من الدهن أو من التراب أو من الماء، إلا معنى التبعيض، قلتُ: هو كما
تقول والإذعان للحق أحق من المراء.
ومثل هذه المخالفات والاستدراكات كثير عن أكابر العلماء ولو جرى جميعهم
على هذه الطريقة القويمة لتحررت المذاهب وزال الخلاف الضار وتحققت الوحدة
الإسلامية؛ ولكن الآراء والأهواء لا يمكن أن تتفق بنفسها فلا بد من الوازع،
والوازع في مثل هذا المقام هو خليفة المسلمين؛ ولكن الخلافة ضعفت في آخر
زمن الراشدين وزالت بزوالهم، بل صارت ملكًا عضوضًا كما ورد في الحديث
فأصبحت علوم الدين في فوضوية أدت إلى هذا الهلاك والبوار الذي نشكو منه،
ولا يتأتى للخليفة أن يجمع الكلمة ويزيل الخلاف إذا كان إمامًا مجتهدًا، ولنقف عند
هذا الحد فقد جمح اللسان حتى كدنا نخرج عن المقصود.
الثالث: نُقل عن الإمام أبي يوسف أنه ليس للعامي العمل بالحديث، بل عليه
الاقتداء بالفقهاء، وأنت تقول: إن أبا يوسف مجتهد مطلق، نعم إنهم قالوا: إنه أراد
الجاهل الصرف الذي لا يفهم معنى النصوص ولا يعرف الناسخ والمنسوخ وغير
ذلك، ولا أحتج بهذا على أصل التقليد فقد علمت أنك لا تأخذ فيه ولا بقول المجتهد
وإنما أعارض قولك: إن المأثور عن الأئمة هو النهي عن اتباعهم وترك الأخذ
بالكتاب والسنة، وقد علمنا عنك أنك تلوم علماء العصر لأخذهم بالتقليد والتزام كل
طائفة منهم إمامًا واحدًا وتقول: إنهم اتبعوا في هذا الصنيع أقوال المقلدين من الفقهاء
وأنهم لو اتبعوا الأئمة لعذرتهم، وقد بيَّنت لك الآن أنهم اتبعوا في ذلك إمامًا مجتهدًا.
المصلح: المعروف عن العلماء المتقدمين أن الناس صنفان: علماء باحثون
ويجب عليهم اتباع الدليل، وعوامّ لا يفقهون ويجب عليهم اتباع الفقهاء من غير
التزام واحد بعينه، وهذا هو معنى قولهم: مذهب العامّيّ مذهب مفتيه، والمشهور
عنهم أنه لا يجب عليه التزام مفتٍ واحد، بل يسأل من يعنُّ له، وقالوا إنه يعمل
بظاهر الحديث والقرآن بالأولى، ولم ينقل عن الأئمة خلاف في هذا إلا عن أبي
يوسف من أئمتكم.
جاء في مبحث صوم المحتجم من كتاب الهداية: ولو احتجم فظن أن ذلك
يفطر ثم أكل متعمدًا، عليه القضاء والكفارة لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي إلا
إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ لأن الفتوى دليل شرعي في حقه. ولو بلغه الحديث واعتمده
فكذلك عند محمد، بل وأبي حنيفة؛ لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
ينزل عن قول المفتي، وفي الكافي والحميدي: ولا يكون أدنى درجة من قول المفتي
وقول المفتي يصلح دليلاً، فقول الرسول أولى وقول أبي يوسف خلاف ذلك،
وقد أجابوا عن أبي يوسف بأنه أراد العامي الصرف الجاهل الذي لا يفهم معنى
الحديث كما في الكافي والحميدي، أي كعامة الفلاحين في زماننا إذا سمع الحديث
من الناس ولم يسمع تفسيره، وأما الأئمة الأربعة فقد نُقل عن كل واحد منهم الأمر
بتقديم الحديث على قوله، وما أهان الكتاب والسنة إلا بعض المتفقهة المتأخرين
حتى تجرأ بعض من يسمون اليوم علماء على القول بأن من يقول: اعمل بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق! وما الزنديق إلا من يختار على كلام
الله ورسوله كلام غيرهما بعد أن يعرفهما.
المقلد: كنت اقترحت عليك في المجلس الماضي أن تبين رأيك في الوحدة
الإسلامية في المعاملات والأحكام الدنيوية، ثم نعود إلى المناقشة في الاجتهاد
والتقليد، وذكر ما عندنا وما عندك في ذلك. والآن أوافق صديقي في مطالبتك
بنصوص الأئمة في النهي عن التقليد لعلنا نسلم لك بعد ذلك ما تقول تسليمًا.
المصلح: إنني أستحضر الآن بعض هذه النصوص ويسهل عليَّ أن
أستقصيها بالمراجعة في الكتب إن شئتم.
المقلد والثالث معًا: اذكر لنا ما تستحضره الآن فلعل فيه غناء.
المصلح: أما أبو حنيفة فقد نُقل عنه أنه كان يقول: (لا ينبغي لمن لم يعرف
دليلي أن يفتي بكلامي) وممن نقل عنه هذا العلامة ولي الله الدهلوي المتوفى سنة
٨٠٠ في (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد) والشعراني في (اليواقيت
والميزان) .
وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة
أنه قال: (لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا) وروى عن عاصم
ابن يوسف أنه قيل له: إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة، فقال: إن أبا حنيفة قد أوتي
ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندركه ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن
نفتي بقوله ما لم نفهم من أين قال. وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: كنت في
مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهذيل وأبو يوسف وعافية ابن
يزيد وآخر، فكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين
قلناه اهـ. وقد أورد هذا الشيخ صالح بن محمد العمري المحدث الشهير بالفلاني
أستاذ الشيخ محمد عابد السندي المحدث الشهير، وقال: إن هؤلاء الأئمة لا يبيحون
لغيرهم أن يقلدوهم فيما يقولون بغير أن يعلموا دليل قولهم، وهذا الذي ذكره أبو الليث
نقل في خزانة الروايات مثله عن السراجية وغيرها اهـ.
وفي روضة العلماء الرندويسية في فضل الصحابة قيل لأبي حنيفة: إذا قلت
قولاً وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بكتاب الله، فقيل: إذا كان خبر الرسول
صلى الله عليه وسلم يخالفه، فقال: اتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة.
وقال ابن الشحنة في نهاية النهاية: وإن كان - أي ترك الإمام الحديث -
لضعف في طريقه، فينظر إن كان له طريق غير الطريق الذي ضعفه به، فينبغي
أن تعتبر فإن صح عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيًّا
بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) .
ونقل الشعراني عنه أنه كان يقول إذا أفتى بقول: هذا رأي النعمان بن ثابت-
يعني نفسه - وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب.
هذا ما كان يقوله هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى ولم يبحث ويستنبط
ليصرف المسلمين عن الكتاب والسنة إلى أقواله؛ وإنما بحث واستنبط ليعلمهم
طرق الفهم والاستنباط من الكتاب والسنة، فهل يصح لمدعي اتباعه أن يحظر
النظر في الكتاب والسنة لأجل العمل بهما اتباعًا لبعض المقلدين المتأخرين كابن
عابدين وأضرابه، وهل يكون بهذا مهتديًا بهدي أبي حنيفة ومتبعًا له؟ نعم إن
هؤلاء المتأخرين نقلوا عن أمثالهم أن العمل بالفقه لا بالحديث {إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ
الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الهُدَى} (النجم: ٢٣) ومن البلاء
أن لا يقتنع المسلم بأنه يجوز له أو يجب عليه العمل بكتاب الله وسنة رسوله، إذا
هو فهمهما، وأنه يجب عليه أن يفهم ما يفترض عليه فهمه منهما إلا إذا جئناه بنقل
عن العلماء بأن ذلك جائز أو واجب.
ويعجبني قول الظهيرية من كتبكم في الرد على من يقول إن العمل بالفقه لا
بالحديث فقد بينت فساد هذا القول، وما أُوِّل به من كونه مخصوصًا بالعوام الذين
هم كالهوام لا يميزون بين صحيحه وضعيفه وموضوعه ونسبته إلى سوء الأدب
ووسمته بالشناعة والبشاعة وقالت: (إنه لا يصدر عن عاقل، فضلاً عن فاضل،
ولو قيل بالتوجيه الذي ذكرناه أن العمل بالفقه لا على الحديث لقال قائل بعين ذلك
التوجيه أن العمل على الفقه لا على الكتاب؛ فإن العامي لا يفهم شيئًا من الكتاب
ولا يميز بين محكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، ومفسره ومجمله، وعامه
وخاصه وغير ذلك من أقسامه فصح أن يقال: إن العمل على الفقه لا على الكتاب
والحديث وفساده أظهر من أن يُظهر، وشناعته أجلى من أن تُستر، بل لا يليق
بحال المسلم المميز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على ما لا يخفى على ذوي
الفطانة والدراية، وإذا تحققت ما تلوناه عليك عرفت أنه إن لم يكن نص من الإمام
على المرام [١] لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام، فضلاً عن العوام،
أن يعملوا بما صح عن سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ومن
أنصف ولم يتعسف، عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف، ومن
عدل عن ذلك، فهو هالك، يوصف بالجاهل المعاند المكابر، ولو كان عند الناس
من الأكابر) اهـ.
وقال ملا علي القارئ في رسالته في إشارة المسبحة: وقد أغرب الكيداني
حيث قال: (العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث) أي جماعة
يجمعهم العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه خطأ عظيم، وجرم
جسيم، منشأه الجهل بقواعد الأصول، ومراتب الفروع من المنقول، ولولا حسن
الظن به، وتأويل كلام سببه، لكان كفره صريحًا، وارتداده صحيحًا، فهل لمؤمن
أن يحرِّم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله أن يكون متواترًا،
ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرًا عن كابر مكابرًا، والحال أن الإمام الأعظم
والهمام الأقدم قال: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم مأخذه من الكتاب
والسنة وإجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة، فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم
يكن نص للإمام على المرام) وساق ما تقدم آنفًا على سبيل التضمين فلا نعيده.
الثالث: حسبي هذا فقد اقتنعت بأن من صح عنده حديث يجب عليه أن يعمل
به وإن خالف المذهب؛ ولكن يحتمل أن يكون الحديث منسوخًا.
المصلح: هذا الاحتمال لا تأثير له، فمعرفة الأحاديث المنسوخة أيسر من
معرفة الأقوال التي رجع عنها الإمام؛ لأنها أقل والعناية ببيانها كانت أكثر كما أن
معرفة الرواية الصحيحة من غيرها في الحديث أسهل منها في أقوال الإمام، ولو
صح أن يكون الاحتمال مانعًا لما كان لنا أن نعمل إلا بالمتواتر المجمع عليه،
والصواب ما قلناه سابقًا من أن هذا هو الذي لا مندوحة عن العمل به وهو ضابط
الوحدة الإسلامية في الدين والأمر في غيره سهل، والاحتياط الأخذ بما صح في
السنة، ثم انصرفوا على موعد.
((يتبع بمقال تالٍ))