للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


تتمة البحث في حقيقة ربا القرآن

نموذج من أقوال الفقهاء المحققين
موضوع علم الفقه أحكام الفروع العملية، فمن الفقهاء من يذكرها مقرونة
بأدلتها المعتمدة في مذهبه، ومنهم من لا يُعنى بذكر الدليل مطلقًا، ومنهم من يذكر
دليل ترجيح بعض أقوال علمائه على بعض؛ ولكنهم يعنون بذكر الأدلة في كتب
الخلاف العام أو الخاص ببعض المذاهب دون بعض، ككتب الحنفية التي تعنى
بترجيح مذهبهم على مذهب الشافعي وحده لما كان بين علماء المذهبين من التنازع
على المناصب في الدولة، وليس من مسائل هذه المذاهب تحقيق مسألة ربا القرآن
وَحَدِّه، والتمييز بينه وبين الربا الوارد في الأحاديث أو المستنبط بأقيسة الفقه؛
وإنما يأتي ذلك في كلام بعضهم دون بعض، ولا سيما المحققين منهم فننقل شيئًا مما
ذكروه في مسألتنا.
ما قاله بعض الحنفية:
أما الحنفية فقد نقلنا في فصل كلام المفسرين والمحدثين ما قاله الإمام
الجصاص في بيان ربا القرآن من تفسيره - وما قاله الإمام الطحاوي في ذلك،
وهما من أئمة فقهائهم أهل الدليل، وأما فقهاؤهم الأقحاح فكلامنا كله في الرد عليهم.
ما قاله بعض المالكية:
وأما المالكية فقد تكلم بعضهم في المسألة في كتب الفقه فنذكر أهم ما اطلعنا
عليه منه:
قال الإمام قاضي الجماعة أبو الوليد ابن رشد المتوفى سنة ٥٩٥ في كتابه
(المقدمات الممهدات، لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات) يعني مدونة
الإمام مالك رحمه الله وذلك بعد (فصل ما جاء في تحريم الربا) قال ما نصه:
وأصل الربا: الزيادة والإنافة، يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد وعظم،
وأربى فلان على فلان - إذا زاد عليه - يربي إرباء، وكان ربا الجاهلية في الديون
أن يكون للرجل على الرجل الدين، فإذا حلَّ قال له أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه
وإلا زاد في الحق وزاده في الأجل، فأنزل الله في ذلك ما أنزل، فقيل للمربي مربٍ
للزيادة التي يستزيدها في دينه لتأخيره إلى أجل، فمن استحل الربا فهو كافر حلال
الدم، يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل. قال الله عز وجل: {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (البقرة: ٢٧٥) وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} (البقرة: ٢٧٨) إلى قوله {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (البقرة: ٢٧٩) ...
إلخ.
ثم عقد فصلاً للخلاف الأصولي في لفظ الربا في القرآن، هل هو عام أو
مجمل، واستدل بحديث عمر في عدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له على أنه
مجمل. وهذا الاستدلال مردود بالبداهة؛ لأنه لا يجوز أن يترك النبي صلى الله
عليه وسلم هذا المجمل بغير بيان مع الحاجة إليه؛ وإنما اختلف علماء الأصول في
تأخير البيان لا في تركه، فإن الله تعالى قال: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (القيامة:
١٩) وقال لرسوله: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل:
٤٤) على أننا إن قلنا بجوازه وتركه للاجتهاد صارت المسألة اجتهادية ولم تكن مما
ثبت بالنص، وما اعتمده أخونا المفتي الهندي من كون حديث عبادة في بيع
الأصناف الستة بيانًا له فقد بيَّنا بطلانه بالإجمال وما نحن فيه من التفصيل.
ثم ذكر هذه المسألة في كتابه (بداية المجتهد) فقال في الباب الثاني من كتاب
البيوع (ص١٠٦) ما نصه:
واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع، وفيما تقرر في الذمة
من بيع أو سلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف
متفق عيه وهو ربا الجاهلية الذي نُهي عنه؛ وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة
وينظرون (أي يؤخرون) فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه
عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: (ألا وإن ربا الجاهلية موضوع،
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب) والثاني (ضع وتعجل) وهو
مختلف فيه وسنذكره بعد [١] .
(قال) وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة
وتفاضل إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ربا إلا في النسيئة) وإنما صار جمهور الفقهاء
إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم اهـ.
فهو قد صرَّح بأن ربا الجاهلية خاص بتأخير ما ثبت في الذمة - مهما يكن
سببه - إلى أجل بزيادة في المال، وأنه هو الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم
في حجة الوداع لنهي الله تعالى عنه، وأن ربا التفاضل الذي أثبته جمهور الفقهاء إنما
ثبت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا بنص القرآن.
ونقفي على هذا بكلمة أخرى لبعض محققي المالكية، وهو الإمام الحافظ
الأصولي الفقيه أبو اسحاق إبراهيم الشاطبي المتوفى سنة ٧٩٠ صاحب كتاب
(الموافقات) في أصول الدين ومقاصده و (كتاب الاعتصام) وهما الكتابان اللذان لم
يسبقه بمثلهما سابق، ولم يلحق غباره فيهما لاحق، وقد ساعده على الاستقلال فيه
وفي غيره أنه لم يكن ينظر في كلام الفقهاء المعاصرين، بل يعتمد على كتب
المتقدمين، وقد ذكر هذه المسألة في الشواهد التي جاء بها في مبحث الأصول الكلية
من الموافقات، وهي التي تدور عليها أحكام القرآن في جلب المصالح ودفع المفاسد
من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكون كل ما في السنة يرجع إلى
القرآن وبيان له في الضروريات الخمس الكلية، وهي حفظ الدين والنفس والمال
والعقل والعرض، وأورد الأمثلة على ذلك في كل منها فقال في أصل المال ما نصه
(ص٢٠ ج ٤ طبعة تونس) :
(أحدها أن الله عز وجل حرم الربا، وربا الجاهلية الذي نزل فيه {إِنَّمَا
البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} (البقرة: ٢٧٥) هو فسخ الدين في الدين، يقول الطالب: إما
أن تقضي وإما أن تربي، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (البقرة: ٢٧٩) فقال عليه السلام: (وربا
الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)
وإذا كان كذلك، وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض،
ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى فقال عليه السلام: (الذهب بالذهب)
إلخ.
فهو قد أثبت أن الربا المحرَّم بنص القرآن هو ربا الجاهلية فقط، وأن السنة
ألحقت به ربا الفضل بالقياس عليه على قاعدته التي قدمها.
وأصرح منه ومما قبله قول القرطبي من كبار فقهائهم وقد تقدم.
ما قاله بعض الشافعية:
قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا محيي الدين النووي محرر فقه الشافعية
المتوفى سنة ٦٧٦ في شرح المهذب، وهو أجمع كتب الفقه والخلاف ما نصه
(ص ٣٩١ج ٩) .
قال الماوردي: اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن من تحريم الربا على
وجهين (أحدهما) أنه مجمل فسَّرته السنة، وكل ما جاءت به السنة من أحكام الربا
فهو بيان لمجمل القرآن نقدًا كان أو نسيئة (والثاني) أن التحريم الذي في القرآن
إنما تناول ما كان معهودًا للجاهلية من ربا النسأ وطلب الزيادة في المال بزيادة
الأجل، وكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه الغريم أضعف له المال وأضعف
الأجل، ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر، وهو معنى قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً} (آل عمران: ١٣٠) .
قال ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافًا إلى ما جاء به القرآن، قال
وهذا قول أبي حامد المروذي اهـ، وأقره النووي على هذا النقل.
أقول: إن القول الأول احتمال أخذه القائلون به من الشافعية من عبارة الشافعي
في الأم في آية {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة: ٢٧٥) وقد ذكرنا
عبارته في الأم وأن المعتمد عنده رضي الله عنه العموم لا الإجمال في الآية، وقد
ذكر الشمس الرملي ذلك في شرح المنهاج، وأن المعتمد عندهم عدم الإجمال وهو
الذي حققه الكيا الهراسي من فقهائهم.
وقد أطال في أول كتاب البيع من شرح المهذب في كلام الشافعية في الآية من
جهة العموم والإجمال، وذكر لهم فيها أربعة أقوال، فيراجعها من شاء.
وقال العلامة فقيه الشافعية في عصره أحمد بن حجر المتوفى سنة ٩٧٣ في
الكلام على كبيرة الربا من كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) بعد افتتاح الكلام
بآيات سورة البقرة، وذكر أنواع الربا عند الفقهاء وهي أربعة ما نصه (ص ١٢٤
ج ١ طبعة سنة ١٢٩٢) وربا النسيئة هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية؛ لأن
الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معينًا
ورأس المال باقٍ بحاله، فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه الأداء زاد في
الحق والأجل، وتسمية هذا نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضًا (أي لغة
لأن النسيئة هي المقصودة فيه بالذات، وهذا النوع مشهور الآن بين الناس وواقع
كثيرًا، وكان ابن عباس رضي الله عنه لا يحرِّم إلا ربا النسيئة محتجًّا بأنه هو
المتعارف بينهم فينصرف النص إليه؛ لكن صحت الأحاديث بتحريم الأنواع
الأربعة السابقة من غير مطعن ولا نزاع لأحد فيها، ومن ثم أجمعوا على خلاف
قول ابن عباس على أنه رجع عنه ... إلخ.
فهو قد بيَّن أن ربا الجاهلية هو المحرَّم بنص القرآن، وأن ما عداه قد حُرِّم
بما ورد من الأحاديث فيه كما تقدم عن غيره.
ما قاله بعض علماء الحنابلة:
قال العلامة المحقق المفسر المحدِّث الأصولي الفقيه الحنبلي صاحب
التصانيف المتفق على جلالتها أبو عبد الله محمد شمس الدين بن قيم الجوزية
المتوفى ٧٥١ في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين ما نصه:
الربا نوعان: جلي وخفي (فالجلي) حُرِّم لما فيه من الضرر العظيم
(والخفي) حُرِّم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدًا، وتحريم الثاني وسيلة،
فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه
ويزيده في المال، وكلما أخَّره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافًا مؤلفة،
وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته
ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس ويدافع
من وقت إلى وقت، فيشتد ضرره وتعظم مصيبته، ويعلوه الدَّين حتى يستغرق
جميع موجوده، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، ويزيد مال
المرابي مع غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل ويحصل أخوه
على غاية الضرر، فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرَّم
الربا، ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله،
ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره ولهذا كان من أكبر الكبائر.
وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه، فقال: هو أن يكون له دين فيقول
له أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال، وزاده هذا في الأجل، وقد جعل
الله سبحانه الربا ضد الصدقة، فالمرابي ضد المتصدق قال الله تعالى: {يَمْحَقُ
اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (البقرة: ٢٧٦) وقال: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
المُضْعِفُونَ} (الروم: ٣٩) وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً
مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (آل
عمران: ١٣٠-١٣١) ثم ذكر الجنة التي أُعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء
والضراء، وهؤلاء ضد المرابين فنهى سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناس وأمر
بالصدقة التي هي إحسان إليهم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: (إنما الربا في النسيئة) ومثل هذا يُراد به حصر الكمال، وأن
الربا الكامل إنما هو في النسيئة كما قال تعالى: {إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (الأنفال:
٢) إلى قوله: {أُوْلَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقاًّ} (الأنفال: ٤) وكقول ابن مسعود:
(إنما العالم الذي يخشى الله) .
(فصل) وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرَّح به في
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا
تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء) والرماء هو الربا، فمنعهم من
ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهمًا بدرهمين،
ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين إما في الجودة، وإما في السكة، وإما
في الثقل والخفة وغير ذلك، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو
عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جدًّا فمن حكمة الشارع أن سَدَّ عليهم هذه
الذريعة، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدًا ونسيئة، فهذه حكمة معقولة وهي تسد
عليهم باب المفسدة، فإذا تبين هذا فنقول:
الشارع نص على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان، وهي الذهب والفضة
والبر والشعير والتمر والبلح، فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد
الجنس وتنازعوا فيما عداها، فطائفة قصرت التحريم عليها، وأقدم من يروى هذا
عنه قتادة وهو مذهب أهل الظاهر، واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله
بالقياس، قال لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم تظهر فيه
علة امتنع القياس اهـ المراد منه ههنا.
(وسنذكر في الجزء الأول من المجلد الحادي والثلاثين نتيجة هذه النقول
وتحقيق الربا المنصوص القطعي بنص القرآن، والربا الوارد في الحديث - وربا
الفقهاء، مع تحقيق الحق في ذلك كله والانتقال منه إلى المعاملات الربوية وغيرها
في هذا العصر) .