للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكاتب: محمد رشيد رضا


مساواة المرأة للرجل
في الحقوق والواجبات

الشبهات على حق المساواة في الميراث
- ١٢ -
كتب الدكتور فخري ميخائيل الكاثوليكي في محاضرته كل ما قاله الدكتور
عزمي اللاديني في مناظرته، وما أيدته به الآنسة هانم محمد - والظاهر أنها على
عقيدته - من الشبهات على وجوب مساواة المرأة للرجل في الميراث، وزاد
شبهاتهما إيضاحًا وشرحًا، إذ كان أوسع منهما وقتًا، وانفرد عزمي دونه بزعم
واحد، وهو أن نظام الإرث وُضع في الإسلام للاستدراك على ما في أحكام الإرث
من جمود تقتضي أطوار الزمان الخروج عنه، فالمسلمون يتركون بعض أحكام
الميراث بوقف أموالهم على من يريدون إعطاءهم من مال مورِّثهم فوق ما تعطيهم
تلك الآيات.
هذا ما فهمته من كلامه في هذا الزعم فأبدأ بالتصريح ببطلانه، ثم أنقل كلام
الدكتور فخري بنصه وأفنده بالدليل العقلي فيتم الرد على الجميع.
ألا فليعلم مُفْتَحِر هذا الزعم أن الوقف على الذرية بما يخالف الفريضة
الشرعية ليس فيه نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
يرتقي في قطعيته إلى أن يكون مخصصًا لكتاب الله تعالى، بل هو من توسُّع بعض
الفقهاء المختلف فيه بينهم وحجة من يقول ببطلان هذا الوقف وحظره أقوى من
حجة من يقول بجوازه وصحته.
ومن القائلين ببطلانه المحققون من الحنابلة، وقد صرحوا ببطلان قاعدة
الحنفية: أن شرط الواقف كنص الشارع، وإنما الوقف الصحيح هو ما يُحبس على
أعمال البر قربة لله تعالى، وكل شرط خالف كتاب الله تعالى فهو باطل بنص
الحديث الصحيح الذي لا خلاف في صحته، وقد بينا هذا في المنار من قبل، ولا
محل له في هذا البحث.
ثم إن الذين ينتقصون من بعض أحكام الشريعة في الميراث إنما يخالفونها في
توريث البنات غالبًا فيحبسون أملاكهم على الذكور وحدهم، فالتطور الذي يحتج به
طلاب المساواة بين المرأة والرجل في الإرث يقتضي حرمانها منه ألبتة لا مساواتها
للرجل فيه، فإن الذين يقفون أطيانهم ودورهم على أبنائهم يرون أن بناتهم لسن
أهلاً لإرث شيء منها؛ لأنهن صرن أو سيصرن أرومات لأسر (عائلات) أخرى
غير أسرة أبيهن، ومن ثم كانوا فاسقين عن شرع الله العدل المبني على أساس
الحكمة والرحمة.
وأما ما كتبه الدكتور فخري في بحث الواجب المالي للأمومة على المرأة
المقتضي للمساواة عنده فهذا نصه السقيم بحروفه:
(على المرأة واجبات مالية للأمومة؛ لأنها - رغم قيام الرجل بمصروفاتها
وأطفالها - مكلفة بحالة عجز زوجها عن القيام بواجباته المادية نحو العائلة بالعناية
بأطفالها وبنفسها على الأقل، هذا إذا لم تفكر - بعطفها المعروف عنها كامرأة تحب-
في العناية بزوجها في حالة عجزه. فإذا كان لها موارد ثروة خاصة فإنها
ستصرف على العائلة، ولذلك طالبنا بتعليم الفتاة حتى العلوم العالية أو الفنية التي
تليق بها لترجع إلى هذه المعارف إذا اضطرتها الظروف المعيشية إلى الجهاد للحياة،
فتكون أسلحة الجهاد الشريف بين يديها. ومن هذا ترون أن المرأة عليها واجبات
مالية للأمومة رغم عناية الزوج بهذه الواجبات. وفي حالة قيام الزوج بكل واجبات
العائلة المالية ثروة الزوجة تُختزن للظروف ولتحسين حالة أبنائها وبناتها من بعدها
سواء بسواء، كما لو كانت الزوجة غنية وزوجها فقيرًا؛ فإنهما سيصرفان على
قدر ثروة الزوج إذا كان أبيًّا وسيخزنان ثروة الزوجة للأولاد. وأما إذا قبل الزوج
الصرف من مال زوجته فستكون مورد رزق العائلة.
هذا من جهة المرأة وواجبها نحو الأمومة المتزوجة فما بالك في أمومة
مترملة أو أمومة مطلقة أو أمومة غير شرعية؟ هي هي كل شيء في القيام بحمل
الصرف المالي على هذه الأمومة، ومن هذا ترون - حضراتكم - أن المرأة
معرضة في حياتها لحمل عبء الأمومة حملاً تامًّا كالرجل، فلست أدري لماذا يريد
الرجل أن يعطيها نصف حقه في الميراث وهي إنسانة مثله لها الحق في التمتع
بميراثها كأخيها الرجل وعليها واجبات نحو أمومتها لا تقل عن واجباته نحو زوجته
أهمية.
وإن كان حق الميراث ناتجًا عن البنوة فهي أكثر منه عطفًا على والديها وهي
أكثر منه برًّا بهما في شيخوختهما وفي مرضهما وفي ساعات بؤسهما وشقائهما) .
هذا نص ما كتبه الدكتور فخري بعد قدح زناد الفكر، وطول التروي في
الأمر، ثم ألقاه في قاعة الخطابة من المدرسة الجامعة الأميركانية التبشيرية، كتبه
بعد هذيان كثير في شأن المرأة وظلم الرجل لها وقفَّى عليه بما تقدم تفنيده في المقالة
الماضية من التحكك بالشريعة الإسلامية. وهو يفرض - بل يزعم - أن أحكام
الشريعة من تحكم الرجال وظلمهم للنساء.
وإنني أفند هذه الشبهات الواهية بصريح من القول لا أدعمه بشيء من
المسلَّمات الخطابية، ولا أزينه بشيء من التخيلات الشعرية، ولا أشينه بشيء من
الإفك والبهتان، ولا من مكابرة الحس والوجدان، كما فعل فخري، وسبقه إلى مثله
سلامة موسى وعزمي، وأبني التفنيد على رد كلامه وأقصد به الرد على جميع
هؤلاء الدعاة إلى فوضى الإلحاد فأقول:
يعترف هؤلاء الذين يوجبون بأهوائهم مساواة المرأة للرجل في الميراث -
بأن الرجل هو الذي ينفق على المرأة وعلى أولادها منه، ويعلمون أن هذا واجب لها
عليه في الشريعة الإسلامية لها حق المطالبة به، وأن القاضي الشرعي يحكم لها به
ويُكرِه الرجل عليه في حال الامتناع، وأن لها أن تقترض عليه، ولا تكلَّف أن
تشتري لنفسها رغيفًا ولا ثوبًا، وإن كانت أغنى من (هدى شعراوي) .
ولعلهم لا يجهلون أيضًا أنه إذا امتنع أو عجز عن النفقة كان لها حق فسخ عقد
الزوجية، وكان على القاضي أن يحكم بذلك إذا طلبته منه وثبت عنده الامتناع ثم هم
يعترفون بأنها إذا أنفقت شيئًا في دارها على نفسها أو أولادها فإنما تكون في حكم
الشريعة متبرعة متفضلة، وإن قال الدكتور فخري إنها (واجبات مالية للأمومة)
فإنه لا يفهم المعاني الصحيحة للألفاظ التي يكتبها وإن كانت أقرب إلى لغته العامية
منها إلى العربية الفصيحة، ألا ترى أنه لا يميز بين ما للأمومة وما عليها؟
ثم إنه يصرح بأنه في حال قيام الزوج بكل ما يجب للعائلة من الحقوق المالية
(تختزن ثروة الزوجة للظروف ولتحسين حالة أبنائها وبناتها من بعدها) يعني أنها
تكون مالاً احتياطيًّا للعائلة يخزن في الصندوق إلى وقت الحاجة إليه ولو بعد الموت!
فليخبِِرْنا هؤلاء الجناة على الشريعة الحق العادلة، وعلى أفضل النظم لقوام
العائلة، أي عقل وأي قانون مالي في العالم جعل المال الاحتياطي الذي يدخر
للحاجة العارضة في المستقبل مساويًا للمال المعد في الميزانية لجميع النفقات
الواجبة التي لا يمكن تأخير شيء منها؟ !
نقول هذا وهو برهان لا يمكن رده على بطلان قولهم - على تقدير صحة
زعمهم - أن مال الزوجة المكنوز احتياطي مدخر للعائلة. وهو لا يصح على إطلاقه
بالاطِّراد كما هو مشاهَد في هذا الزمان، وسيصير شاذًّا إذا تفاقم خطب هذه
الفوضى في حرية النسوان، التي يسرف فيها دعاة الخروج على الشريعة والفسوق
من هداية الأديان.
والحجة عليهم أظهر فيما ظنوا أن الحجة لهم فيه، وهو ما عبر عنه الدكتور
فخري بقوله: (فما بالك في أمومة أرملة أو أمومة مطلقة، أو أمومة غير شرعية)
وهو يعلم من فساد هذه الأمومات الآن ما لا يعلمه أكثر الناس ونقول قبل البحث
فيها: إن المطلقة الرجعية زوجة تجب لها النفقة، فإذا لم يراجعها الزوج قبل
انقضاء عدتها بانت منه وصارت كالأرملة، وكثيرًا ما تتزوج المرأة منهن وتنفق
جُل ما كانت تدخره في سبيل الزوج الجديد إن لم تنفقه كله، ومنهن من تقف
أملاكها عليه وعلى أولاده منها دون أولادها من مطلقها، وقد وقع في هذه الأيام أن
امرأة وقفت عقارها على زوجها وعلى أولاده من غيرها!
هذا ما يقع كثيرًا ممن عندهن بقية من الدين، وأما اللائي قضت حرية
الإباحة على عصمتهن الدينية فهن ينفقن ما ادخرن من الثروة في سبل اتخاذ
الأخدان، والتمتع بالفسوق والعصيان، ومن أغرب ما سمعته من أخبارهن في هذا
العهد أن الوطنيات منهن يفضلن الأجانب من الأخدان على الوطنيين وينفقن عليهم
الألوف الكثيرة من الجنيهات، وأن بعض الوطنيين سأل بعضهن عن سبب هذا
الاختيار والتفضيل قائلاً: ألسنا نحن أولى بكن من (الخواجات) ؟ ! فكان الجواب:
إنكم أنتم كثيرو الكلام دون الخواجات! وأخبرنا بعض المحامين أن أرملة من
هؤلاء الأرامل الغنيات ورثت من زوجها مالاً كثيرًا، ولم يعجبها قصر أبيها الغني
بعد أن أقامت فيه مدة قليلة فاستأجرت لنفسها دارًا واسعة زينتها بأحسن الأثاث
والرياش والماعون واتخذت فيها الخدم الكثيرين، وكان مما عابته من دار أبيها أن
الثلج يأتي إليها متأخرًا!
(للمقالات بقية)
((يتبع بمقال تالٍ))